اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 179
فلو كان في نهار
رمضان لا يصدق أنه أفطر على حرام [١] ، وإن صدق أن فعل الإفطار حرام. وكذلك الكلام
في الأكل والشرب من الظرف الغصبي [٢].
( مسألة ١١ ) : ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من (
القوري ) من الذهب أو الفضة في الفنجان ( الفرفوري ) ، وأعطاه شخصاً آخر فشرب ،
فكما أن الخادم والآمر عاصيان [٣] كذلك الشارب لا يبعد أن يكون عاصياً [٤] ويعد
هذا منه استعمالاً لهما.
( مسألة ١٢ ) : إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ، ففرغه في
ظرف آخر بقصد التخلص من الحرم لا بأس به [٥]
ظاهر النصوص. والنبوي
ضعيف ، وليس من رواياتنا. مع قرب إرادة حرمة مجرد الأكل منه.
[١] كأنه لأن
الظاهر منه العنوان الأولي ، ولو أريد منه الأعم كان صادقاً أيضاً. لكن الإطلاق
يقتضي الأعم من العنوان الثانوي ، والانصراف إلى العنوان الأولي ليس بنحو يعتد به
في رفع اليد عن الإطلاق.
[٢] لكن سيأتي منه
في الصوم أن الإفطار على المغصوب إفطار على الحرام. وعليه فالمقام كذلك ، للاشتراك
في الحرمة من حيث العنوان الثانوي. إلا أن يدّعى أن الحرام في المقام أمر لا ينطبق
على الازدراد. وهو ـ كما ترى ـ خلاف ظاهر النصوص ، كما عرفت.
[٣] الأول للاستعمال
، والثاني للأمر بالمعصية.
[٤] لكن عرفت أنه
ممنوع.
[٥] قد عرفت أنه
يتوقف على أن لا يكون التفريغ في الإناء الآخر
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 179