responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 179

فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنه أفطر على حرام [١] ، وإن صدق أن فعل الإفطار حرام. وكذلك الكلام في الأكل والشرب من الظرف الغصبي [٢].

( مسألة ١١ ) : ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من ( القوري ) من الذهب أو الفضة في الفنجان ( الفرفوري ) ، وأعطاه شخصاً آخر فشرب ، فكما أن الخادم والآمر عاصيان [٣] كذلك الشارب لا يبعد أن يكون عاصياً [٤] ويعد هذا منه استعمالاً لهما.

( مسألة ١٢ ) : إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ، ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص من الحرم لا بأس به [٥]

______________________________________________________

ظاهر النصوص. والنبوي ضعيف ، وليس من رواياتنا. مع قرب إرادة حرمة مجرد الأكل منه.

[١] كأنه لأن الظاهر منه العنوان الأولي ، ولو أريد منه الأعم كان صادقاً أيضاً. لكن الإطلاق يقتضي الأعم من العنوان الثانوي ، والانصراف إلى العنوان الأولي ليس بنحو يعتد به في رفع اليد عن الإطلاق.

[٢] لكن سيأتي منه في الصوم أن الإفطار على المغصوب إفطار على الحرام. وعليه فالمقام كذلك ، للاشتراك في الحرمة من حيث العنوان الثانوي. إلا أن يدّعى أن الحرام في المقام أمر لا ينطبق على الازدراد. وهو ـ كما ترى ـ خلاف ظاهر النصوص ، كما عرفت.

[٣] الأول للاستعمال ، والثاني للأمر بالمعصية.

[٤] لكن عرفت أنه ممنوع.

[٥] قد عرفت أنه يتوقف على أن لا يكون التفريغ في الإناء الآخر‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست