اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 180
ولا يحرم الشرب أو
الأكل بعد هذا [١].
( مسألة ١٣ ) : إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين ، فإن
أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب [٢] ، وإلا سقط وجوب الوضوء أو الغسل [٣] ، ووجب
التيمم. وإن توضأ أو اغتسل منهما بطل ، سواء أخذ الماء منهما بيده [٤] ، أو صب على
محل الوضوء بهما ، أو ارتمس فيهما. وإن كان له
من الغايات
المقصودة لوجود الإناء ، وإلا كان استعمالاً له محرّماً ، كتفريغ ما في ( السماور
) في إبريق الشاي. غاية الأمر أنه تخلص عن الاستعمال الحاصل بوضع الماء في (
السماور ) إلى نوع آخر منه ، وهو إفراغه لنضج الشاي ، وإنما لا يكون استعمالاً
محرّماً إذا أفرغ في الكوز.
[١] قد عرفت أنه
لا يحرم وإن لم يقصد التخلص.
[٢] يعني : مقدمة
لوجوب الوضوء ، وليس هو من الاستعمال المحرّم نعم يشكل الفرق بينه وبين تفريغ
الشاي من الإبريق في الفنجان لأجل الشرب ، فان التفريغ هنا أيضاً لأجل الوضوء.
اللهم إلا أن يكون الفرق من جهة الأعداد ، فإن الإبريق معدٌّ لأن يفرغ منه في
الفنجان ، وهنا ليس كذلك. فتأمل جيداً.
[٣] لكون الوضوء
أو الغسل استعمالاً محرّماً ، كما يراه المصنف (ره) في جميع الصور الثلاث الآتية.
لكن عرفت أنه في صورة أخذ الماء بيده لا يكون استعمالا محرماً ، لكن يسقط وجوبه
للتوقف على الحرام ، وهو التناول. وقد تقدم في الوضوء من الإناء المغصوب ماله نفع
في المقام. فراجع
[٤] قد عرفت في
الوضوء من الإناء المغصوب إمكان القول بالصحة في هذه الصورة.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 180