responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 178

فان الظاهر حرمة الأكل والشرب [١] ، لأن هذا يعد أيضاً استعمالا لهما فيهما. بل لا يبعد حرمة شرب الچاي في مورد يكون ( السماور ) من أحدهما ، وإن كان جميع الأدوات ما عداه من غيرهما. والحاصل : أن في المذكورات كما أن الاستعمال حرام ، كذلك الأكل والشرب أيضاً حرام. نعم المأكول والمشروب لا يصير حراماً [٢] ،

______________________________________________________

لكنه يختلف عنه بلحاظ الغاية المترتبة عليه ، فان الماء المخرج بالدلو من البئر إن ألقاه في البئر كان تفريغاً للدلو ، وإن ألقاه في القربة كان استعمالا وكأن سر الفرق : أن الاستعمال يراد به الاستعانة بالإناء في الغايات المقصودة منه ، فلو اتفق أنه كان تقريغ ما في الدلو في البئر لغاية مقصودة من الدلو كان استعمالاً له محرَّماً أيضاً.

[١] بل الظاهر من الأكل من آنية الذهب كون الأكل منها بلا واسطة إناء آخر ، فلا يحرم الأكل والشرب في الفرض ، ولا فيما بعده.

[٢] من الواضح أن حرمة المأكول إنما هي بمعنى حرمة أكله ، إذ الحرمة إنما تتعلق بالأفعال لا بالأعيان. غاية الأمر أن الحرمة ( تارة ) : تثبت لأكل الشي‌ء بعنوانه الأولي ، كحرمة أكل الميتة ( وأخرى ) : تثبت له بعنوان ثانوي ، كحرمة أكل المغصوب ، والجلاَّل ، والموطوء ، والمضر ، وغيرها. والحرمة في المقام من قبيل الثاني ، كما هو ظاهر. وقد يوهم كلام المفيد أنه من الأول ، لكنه غير مراد له قطعاً. نعم قد يظهر من كلامه حرمة كينونته في الجوف ، بحيث يجب قيؤه ، كما قد يعطيه ما‌ في النبوي : « إنما يجرجر في بطنه نار جهنم » [١]. لكن لا يساعده‌


[١] مستدرك الوسائل باب : ٤١ من أبواب النجاسات حديث : ٤ ، ٧.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست