اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 178
فان الظاهر حرمة
الأكل والشرب [١] ، لأن هذا يعد أيضاً استعمالا لهما فيهما. بل لا يبعد حرمة شرب
الچاي في مورد يكون ( السماور ) من أحدهما ، وإن كان جميع الأدوات ما عداه من
غيرهما. والحاصل : أن في المذكورات كما أن الاستعمال حرام ، كذلك الأكل والشرب
أيضاً حرام. نعم المأكول والمشروب لا يصير حراماً [٢] ،
لكنه يختلف عنه
بلحاظ الغاية المترتبة عليه ، فان الماء المخرج بالدلو من البئر إن ألقاه في البئر
كان تفريغاً للدلو ، وإن ألقاه في القربة كان استعمالا وكأن سر الفرق : أن
الاستعمال يراد به الاستعانة بالإناء في الغايات المقصودة منه ، فلو اتفق أنه كان
تقريغ ما في الدلو في البئر لغاية مقصودة من الدلو كان استعمالاً له محرَّماً
أيضاً.
[١] بل الظاهر من
الأكل من آنية الذهب كون الأكل منها بلا واسطة إناء آخر ، فلا يحرم الأكل والشرب
في الفرض ، ولا فيما بعده.
[٢] من الواضح أن
حرمة المأكول إنما هي بمعنى حرمة أكله ، إذ الحرمة إنما تتعلق بالأفعال لا بالأعيان.
غاية الأمر أن الحرمة ( تارة ) : تثبت لأكل الشيء بعنوانه الأولي ، كحرمة أكل
الميتة ( وأخرى ) : تثبت له بعنوان ثانوي ، كحرمة أكل المغصوب ، والجلاَّل ،
والموطوء ، والمضر ، وغيرها. والحرمة في المقام من قبيل الثاني ، كما هو ظاهر. وقد
يوهم كلام المفيد أنه من الأول ، لكنه غير مراد له قطعاً. نعم قد يظهر من كلامه
حرمة كينونته في الجوف ، بحيث يجب قيؤه ، كما قد يعطيه ما في النبوي : «
إنما يجرجر في بطنه نار جهنم » [١].
لكن لا يساعده
[١] مستدرك الوسائل
باب : ٤١ من أبواب النجاسات حديث : ٤ ، ٧.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 178