اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 177
والفضة بين
مباشرتهما لفمه ، أو أخذ اللقمة منها ووضعها في الفم. بل وكذا إذا وضع ظرف الطعام
في الصيني من أحدهما [١] ، وكذا إذا وضع الفنجان في ( النعلبكي ) من أحدهما. وكذا
لو فرغ ما في الإناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل والشرب ، لا لأجل نفس
التفريغ [٢] ،
محرم ، وغيرهما من
العناوين لا يحرم إلا بالمقدار الذي يصدق عليه الاستعمال وهو لا ينطبق إلا على أحد
المعنيين الأولين ، وإن كان الأظهر انطباقه على الثاني. ولأجل ما ذكرنا عبّر في
الشرائع بقوله : « لا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضة ، ولا استعمالها في
غير ذلك » فلم يعطف غير الأكل والشرب عليهما ، وإنما عطف الاستعمال في غيرهما
عليهما ، فدل ذلك على أن غير الأكل والشرب لا يحرمان ، وإنما يحرم استعمال الآنية
فيه. وفي غير الشرائع اختلف تعبيرهم ، فبعضهم عبر بقوله : « لا يجوز استعمالها في
الأكل والشرب وغيرهما » وبعضهم عبر بغير ذلك ، ولم أعثر على من عبّر بقوله : يحرم
الأكل والشرب والوضوء والغسل والادهان ونحوها من الأفعال في آنية الذهب والفضة.
فلاحظ جيداً.
[١] فإنه كما لو
وضع فيه المأكول. بل الظاهر أنه لو وضعه فيه عصى. ولم يجز لغيره أن يأكل من ظرف
الطعام الموضوع فيه ، لما عرفت من استفادة عموم الاستعمال المحرم لمثل ذلك من
الطائفة الثانية. وكذا الكلام في وضع الفنجان في صحنه ( النعلبكي ).
[٢] قد عرفت أن
استعمال الإناء ( تارة ) : يكون باتخاذه ظرفاً ( وأخرى ) : يكون بالتناول منه لأجل
الأكل والشرب. وهو بالمعنى الأول ضد التفريغ ذاتاً ، وأما بالمعنى الثاني فهو متحد
مع التفريغ ذاتاً ،
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 177