responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 177

والفضة بين مباشرتهما لفمه ، أو أخذ اللقمة منها ووضعها في الفم. بل وكذا إذا وضع ظرف الطعام في الصيني من أحدهما [١] ، وكذا إذا وضع الفنجان في ( النعلبكي ) من أحدهما. وكذا لو فرغ ما في الإناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل والشرب ، لا لأجل نفس التفريغ [٢] ،

______________________________________________________

محرم ، وغيرهما من العناوين لا يحرم إلا بالمقدار الذي يصدق عليه الاستعمال وهو لا ينطبق إلا على أحد المعنيين الأولين ، وإن كان الأظهر انطباقه على الثاني. ولأجل ما ذكرنا عبّر في الشرائع بقوله : « لا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضة ، ولا استعمالها في غير ذلك » فلم يعطف غير الأكل والشرب عليهما ، وإنما عطف الاستعمال في غيرهما عليهما ، فدل ذلك على أن غير الأكل والشرب لا يحرمان ، وإنما يحرم استعمال الآنية فيه. وفي غير الشرائع اختلف تعبيرهم ، فبعضهم عبر بقوله : « لا يجوز استعمالها في الأكل والشرب وغيرهما » وبعضهم عبر بغير ذلك ، ولم أعثر على من عبّر بقوله : يحرم الأكل والشرب والوضوء والغسل والادهان ونحوها من الأفعال في آنية الذهب والفضة. فلاحظ جيداً.

[١] فإنه كما لو وضع فيه المأكول. بل الظاهر أنه لو وضعه فيه عصى. ولم يجز لغيره أن يأكل من ظرف الطعام الموضوع فيه ، لما عرفت من استفادة عموم الاستعمال المحرم لمثل ذلك من الطائفة الثانية. وكذا الكلام في وضع الفنجان في صحنه ( النعلبكي ).

[٢] قد عرفت أن استعمال الإناء ( تارة ) : يكون باتخاذه ظرفاً ( وأخرى ) : يكون بالتناول منه لأجل الأكل والشرب. وهو بالمعنى الأول ضد التفريغ ذاتاً ، وأما بالمعنى الثاني فهو متحد مع التفريغ ذاتاً ،

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست