مع قطع النظر عن
وجودهما ، مثل إنسانية الإنسان ، وحجرية الحجر. وما عن الشهيد (ره) من جريان أصالة
عدم كون الخنثى امرأة ، خلاف ما تقرر من الرجوع الى العرف في جريان الاستصحاب.
وإن بعض الأعاظم (ره)
في حاشيته على الكتاب سلك في المقام مسلكا آخر ، فإنه قال : « يدل نفس هذا التعليق
على إناطة الرخصة والجواز بإحراز ذلك الأمر ، وعدم جواز الاقتحام عند الشك فيه ،
ويكون من المداليل الالتزامية العرفية ». وفيه : أنه إن كان المراد أن إناطة الرخصة
بالأمر الوجودي مرجعها إلى إناطة الرخصة الواقعية بذلك الأمر الواقعي ، وإناطة
الرخصة الظاهرية بالعلم بوجوده ، فيكون المجعول حكمين : واقعياً منوطاً بوجود ذلك
الأمر واقعاً ، وظاهريا منوطاً بالشك في وجوده والأول مدلول مطابقي ، والثاني
مدلول التزامي عرفي. فهو ممنوع ، وليست إناطة الرخصة بشيء إلا كاناطة المنع بشيء
ليس المقصود منها إلا جعل حكم واقعي لموضوع واقعي ، بل استفادة الحكم الظاهري من
دليل الحكم الواقعي غريبة. وإن كان المراد أن هنا قاعدة عقلائية ظاهرية ، نظير
أصالة العموم ، وأصالة الظهور ، ونحوهما. فهو أيضا غير ثابت ، بل ممنوع. ولأجله
يشكل أيضا ما ذكره بعض الأعاظم (ره) في حاشيته من أنه عليه يبتني انقلاب الأصل في
النفوس ، والأموال ، والفروج. فان ما ذكره من الوجه ليس له في كلام الجماعة عين
ولا أثر ، بل المذكور في كلامهم الرجوع الى عموم المنع تمسكا بالعام في الشبهة
المصداقية ، لبناء المشهور منهم على جواز ذلك. ومن لا يجوّز الرجوع منهم الى
العموم في الشبهة المصداقية يرجع في إثبات المنع إلى الأصول الموضوعية ، مثل أصالة
عدم الزوجية ، وأصالة عدم إذن المالك ، وأصالة عدم السبب الموجب لهدر الدم ، ونحو
ذلك. وبالجملة : فليس مستند الجماعة في الأصول المذكورة
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 14 صفحة : 57