ما ذكره طاب ثراه
، بل إما الرجوع الى العام في الشبهة المصداقية ، وإما الأصول النافية موضوعية أو
حكمية. لكن الأصول المذكورة ليست ثابتة بنحو العموم ، ضرورة جواز الرجوع الى
استصحاب الزوجية الموجب لحلية الفروج ، وكذا أصالة عدم الرضاع المحرم ، ونحو ذلك.
كما يجوز الرجوع الى استصحاب الملك ، أو إذن المالك ، أو نحوهما من الأصول المحللة
للتصرف في المال. ويجوز الرجوع الى استصحاب بقاء الكفر ، أو عدم الذمة ، أو نحو
ذلك مما يجوز قتل الشخص. فالأصول غالبية. والمستند فيها أحد الأمرين المذكورين فلا
ابتناء لها عندهم على ما ذكر في الحاشية. والمتحصل : أن البناء على تحريم النظر في
الفرض لا يتوجه بهذه الوجوه المذكورة في المتن ، ولا في الحاشية.
والذي يظهر
بالتأمل في كلامهم : أن الوجه فيه هو الرجوع الى العام في الشبهة المصداقية. قال
في التذكرة : « الخنثى المشكل إن كان حراً لم يجز للرجل النظر اليه ، ولا للخنثى
النظر إليه ، ولا يجوز للمرأة النظر إليها ، وبالعكس. عملا بالاحتياط. وهو قول بعض
الشافعية. وقال آخرون منهم بالجواز للرجل ، والمرأة ، ولها بالنسبة إليهما.
استصحاباً لما كان في الصغر حتى يعلموا خلافه. وليس بجيد. لعموم الآية » ، ونحوه
كلام غيره وشيخنا الأعظم (ره) في رسائله قال : « قد يقال : بجواز نظر كل من الرجل
والمرأة إليها ( يعني : الخنثى ). لكونها شبهة في الموضوع ، والأصل الإباحة. وفيه
: أن عموم وجوب الغض على المؤمنات إلا عن نسائهن ، أو الرجال المذكورين في الآية ،
يدل على وجوب الغض عن الخنثى ». لكن في رسالة النكاح في مقام الرد على جامع
المقاصد في البناء على حرمة النظر الى الخنثى ، قال : « ولهذا لا يحرم النظر الى
البعيد المردد بين الرجل والمرأة ». وظاهره المفروغية عن جواز النظر في مفروض
المسألة.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 14 صفحة : 58