اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 14 صفحة : 56
بالمماثلة ، أو
المحرمية ، أو نحو ذلك. فليس التخصيص في المقام من قبيل التنويع ، حتى يكون من
موارد أصل البراءة ، بل من قبيل المقتضي والمانع [١]. وإذا شك في كونه زوجة أو لا
مِنْ
أَبْصارِهِمْ ..
)[١] ، غير مراد منه العموم للمماثل ، بل المفهوم غير المماثل ، فموضوع الحرمة خاص
، فتكون حرمة النظر مشروطة بأمر وجودي ، وهو المخالف. وبالجملة : إذا لوحظ الأمر
بالغض بنفسه فمقتضاه العموم حتى لغير الإنسان ، وإذا لوحظ مناسبة الحكم والموضوع
وقرينة السياق اختص بغير المماثل. اللهم إلا أن يقال : قوله تعالى : ( أَوْ
نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) يدل على العموم
للمماثل وإلا كان الاستثناء منقطعاً. اللهم إلا أن يقال إن الاستثناء كان في إبداء
الزينة لا في الغض. فتأمل.
[١] يعني : أن
النظر فيه مقتضى الحرمة ، والمماثلة من قبيل المانع ، فمع الشك في المانع يرجع الى
أصالة عدمه ، فيبني على ثبوت أثر المقتضي. أقول : فيه المنع صغرى ، وكبرى. إذ من
الجائز أن يكون النظر الى المخالف هو الذي يكون فيه مقتضى الحرمة ، لا مطلق النظر.
ولو سلم فأصالة عدم المانع إن كان المراد بها قاعدة غير الاستصحاب ، فلا أصل لها ،
وقد تحقق في محله عدم صحة قاعدة الاقتضاء. وإن كان المراد بها استصحاب عدم المانع
، يعني : استصحاب عدم المماثلة ، فحجيته مبنية على جريان الأصل في العدم الأزلي.
بل لو قلنا به فلا نقول به في المقام مما كان مورده عرفا من الذاتيات ، مثل
الأنوثة والذكورة. فلا يصح أن يقال : الأصل عدم ذكورية ما يشك في ذكوريته وأنوثيته
، ولا أصالة عدم أنوثيته ، فان الذكورة والأنوثة معدودة عرفا من الذاتيات الثابتة
للذكر والأنثى