responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 14  صفحة : 414

______________________________________________________

نعم لما كانت دعوى المواطاة خلاف الأصل في الخبر كان مدعيها مدعياً ، ومنكرها منكراً عليه اليمين ، فاذا حلف المنكر المشتري على عدم المواطاة بطلت دعوى المواطاة من البائع. ومن ذلك يظهر أن اليمين من المنكر في المقام على عدم المواطاة لا على عدم القبض ـ كما عن الكفاية ـ ولا على أحدهما كما عن جامع المقاصد والروضة ـ لأن الدعوى لم تكن على القبض ، وإنما كانت على المواطاة لا غير ، فاليمين على القبض خارجة عن محط الدعوى.

ومن ذلك يتحصل أمور : ( الأول ) : ان الإقرار في قاعدة : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » وقاعدة : « من ملك شيئاً ملك الإقرار به » ، يختص بالإقرار الصادر لبيان الاعلام ، ولا يشمل ما كان صادراً لفرض آخر أو غلطاً. ( الثاني ) : ان الإقرار في قاعدة : « من ملك شيئاً ملك الإقرار به » لا يختص بالإقرار بالوجود ، بل يعم الإقرار بالعدم ، والإقرار بالخدش في إقراره بالوجود أو العدم. فإذا أقر الحاكم الشرعي بالحكم بالهلال قبل ، وإذا أقر بعدم الحكم قبل ، وإذا أقر بأن إقراره بالحكم كان سهواً أو غلطاً قبل ، وكذا في إقراره بالعدم. ( الثالث ) : أنه لا يختص الإقرار الخارج عن عموم القاعدتين بما كان خلافه عادياً كما يظهر من الشرائع. فإذا ادعى المقر بخدش في إقراره بأمر غير عادي يقبل الخدش ، ويسقط الإقرار. ولذلك قال في الجواهر : « إن الأقوى في النظر ، إن لم يكن إجماع ، عدم خصوصية للمقام ، فتسمع الدعوى مطلقاً إذا ذكر وجها ممكناً لإقراره الأول ». ( الرابع ) : ان السماع في الفرض الأول المذكور في المتن بلحاظ الحكم بالزوجية ، والسماع في الفرض الثاني بلحاظ إلزامه بأحكام ما أقر به أولا من باب الأمر بالمعروف ، فلا يلزم به ( الخامس ) : إن الوجه في السماع في الأول قاعدة : « من ملك .. » والوجه في السماع‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 14  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست