نعم لما كانت دعوى
المواطاة خلاف الأصل في الخبر كان مدعيها مدعياً ، ومنكرها منكراً عليه اليمين ،
فاذا حلف المنكر المشتري على عدم المواطاة بطلت دعوى المواطاة من البائع. ومن ذلك
يظهر أن اليمين من المنكر في المقام على عدم المواطاة لا على عدم القبض ـ كما عن
الكفاية ـ ولا على أحدهما كما عن جامع المقاصد والروضة ـ لأن الدعوى لم تكن على
القبض ، وإنما كانت على المواطاة لا غير ، فاليمين على القبض خارجة عن محط الدعوى.
ومن ذلك يتحصل
أمور : ( الأول ) : ان الإقرار في قاعدة : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز »
وقاعدة : « من ملك شيئاً ملك الإقرار به » ، يختص بالإقرار الصادر لبيان الاعلام ،
ولا يشمل ما كان صادراً لفرض آخر أو غلطاً. ( الثاني ) : ان الإقرار في قاعدة : «
من ملك شيئاً ملك الإقرار به » لا يختص بالإقرار بالوجود ، بل يعم الإقرار بالعدم
، والإقرار بالخدش في إقراره بالوجود أو العدم. فإذا أقر الحاكم الشرعي بالحكم
بالهلال قبل ، وإذا أقر بعدم الحكم قبل ، وإذا أقر بأن إقراره بالحكم كان سهواً أو
غلطاً قبل ، وكذا في إقراره بالعدم. ( الثالث ) : أنه لا يختص الإقرار الخارج عن
عموم القاعدتين بما كان خلافه عادياً كما يظهر من الشرائع. فإذا ادعى المقر بخدش
في إقراره بأمر غير عادي يقبل الخدش ، ويسقط الإقرار. ولذلك قال في الجواهر : « إن
الأقوى في النظر ، إن لم يكن إجماع ، عدم خصوصية للمقام ، فتسمع الدعوى مطلقاً إذا
ذكر وجها ممكناً لإقراره الأول ». ( الرابع ) : ان السماع في الفرض الأول المذكور
في المتن بلحاظ الحكم بالزوجية ، والسماع في الفرض الثاني بلحاظ إلزامه بأحكام ما
أقر به أولا من باب الأمر بالمعروف ، فلا يلزم به ( الخامس ) : إن الوجه في السماع
في الأول قاعدة : « من ملك .. » والوجه في السماع
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 14 صفحة : 414