responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 14  صفحة : 413

______________________________________________________

بإقراره ، قال في الجواهر : « وفي المسالك لا فرق في ثبوت هذه الاحكام بين حلف الآخر وعدمه. لأنها مترتبة على نفس دعوى الزوجية. بل قيل : ولا بين تكذيب المدعي دعواه بعد ذلك وعدمه. قلت : هو كذلك. لكن قد يقال : إن ذلك كله جائز للمدعي إذا اعترف بعد ذلك بأنه قد كان مبطلاً في الدعوى. لأنه شي‌ء لا يعلم إلا من قبله. مع احتمال الإلزام بإقراره ». انتهى ما في الجواهر. والظاهر أن مراد المصنف بالسماع في هذا الفرض : السماع بلحاظ ذلك ، لا بلحاظ نفي الزوجية. ووجهه : أنه لا عموم في قاعدة الإقرار لما إذا ذكر عذراً في الإقرار غير بيان الواقع ، لأنها وإن كانت شرعية ، لكنها إمضاء لما عند العقلاء ، لا تأسيس حجية. فالدليل الدال عليها بقرينة ذلك ينزل على ما عند العقلاء. والظاهر أن بناءهم على عدم الأخذ بالإقرار إذا كان صادراً لغير بيان الواقع بل لأمر آخر. لذلك قال في الشرائع في كتاب الإقرار : « إذا شهد على نفسه بالبيع وقبض الثمن ، ثمَّ أنكر فيما بعد ، وادعى أنه أشهد تبعاً للعادة ، ولم يقبض. قيل : لا تقبل دعواه ، لأنه مكذب لإقراره. وقيل : يقبل ، لأنه ادعى ما هو معتاد. وهو أشبه ». وفي المسالك : نسبة الأخير إلى الأكثر. وفي الجواهر : « لم نتحقق القائل بالأول من العامة ، فضلا عن الخاصة ، وانه لم نجد خلافه في القبول ». واستدل له بما دل على أن البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر. ويشكل : بأنه خلاف ما دل على عدم قبول الإنكار بعد الإقرار. ويندفع : بأن الدليل عليه ليس إلا ما دل على نفوذ الإقرار ، فإذا كان الدليل قاصراً عن شمول الإقرار الصادر لغير بيان الواقع ، بل لسبب من الأسباب ، لم يكن دليل على عدم قبول الإنكار في المقام ، فتكون دعوى المواطاة مسموعة ، لعموم الأدلة ، كدعوى فسق الشاهد.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 14  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست