اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 14 صفحة : 415
نعم يشكل السماع
منه إذا كان ذلك بعد إقامة البينة منه على دعواه [١] ، إلا إذا كذبت البينة أيضا
نفسها.
( الثالثة ) : إذا تزوج امرأة تدعي خلوها عن الزوج فادعى زوجيتها رجل آخر
، لم تسمع دعواه ، إلا بالبينة [٢]. نعم له مع عدمها على كل منهما اليمين. فان وجه
الدعوى
في الثاني :
اختصاص قاعدة : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » بغير المورد. فالسماع في
المقامين ليس بلحاظ واحد ، ولا دليله في المقامين واحد.
[١] لان تكذيبه
البينة لا يسقطها عن الحجية ، وإنما يوجب سقوط حقه عند الحاكم ، فيجب العمل
بالبينة ، ويكون الحال كما إذا أنكر بعد الإقرار من دون بيان خلل في الإقرار.
وعليه فاذا كان مقتضاها إلزامه بأحكام الإقرار من عدم تزويج الخامسة ، أو تزويج
أمها ، أو أختها ، أو بنتها ، ونحو ذلك ، لزم العمل به.
[٢] كما في
الشرائع والقواعد وغيرهما. ونسب الى جمع من الأصحاب. والى الأكثر. واستدل له بخبر يونس قال : « سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من
البلدان ، فسألها : لك زوج؟ فقالت : لا ، فتزوجها. ثمَّ إن رجلا أتاه ، فقال : هي
امرأتي ، فأنكرت المرأة ذلك ، ما يلزم الزوج؟ فقال (ع) : هي امرأته إلا أن يقيم
البينة » [١]. ونحوه مكاتبة الحسين ابن سعيد. وفي خبر عبد العزيز بن المهتدي قال : « سألت الرضا (ع) قلت : جعلت فداك إن
أخي مات وتزوجت امرأته ، فجاء عمي ، فادعى أنه كان تزوجها سرا ، فسألتها عن ذلك ،
فأنكرت أشد الإنكار. وقالت : ما بيني وبينه شيء قط. فقال (ع) : يلزمك إقرارها.
ويلزمه إنكارها » [٢].