[١] بلا خلاف ،
كما في كشف اللثام. ويقتضيه موثق سماعة الأول ، وصحيح محمد بن قيس الآتي ونحوه
مرسل الفقيه [١]. كما يقتضي الأول ما يأتي من الأحكام ، ولم يشاركه في ذلك
غيره من النصوص.
[٢] بلا خلاف ،
كما في كشف اللثام. لكن الموثق ظاهر في القيمة يوم دفع القيمة. ويقتضيه إطلاق صحيح
محمد بن قيس المتقدم [٢].
[٣] كما في
الشرائع ، والقواعد ، وغيرهما. وأنكر في المختلف الاستسعاء ، وكذا وجوب الأخذ من
بيت المال ، لأنه دين يجب فيه الانتظار ، ولا يؤدى من بيت المال. وفيه : أنه لا
مجال لذلك بعد ورود النص المعتبر به. والطعن في السند ، وحمل الأمر على الاستحباب
غير ظاهر. نعم لم يعين في النص أنه من بيت المال ، ولا من الزكاة. ومقتضى أن الأول
مصرفه المصالح العامة وليس هذا منها ، وأن سهم الرقاب مصرفه المكاتبون والعبيد تحت
الشدة وليس هذا منهما : أنه لا يجوز الفك من المالين المذكورين. نعم لا بأس بصرف
سهم سبيل الله في ذلك ، فكان اولى بالذكر في كلام الجماعة من ذكر المالين.
ثمَّ إنه بناء على
الرقية فالقيمة ليست من الدين ، وانما يجب دفعها تكليفاً من باب وجوب الفك. وكذلك
بناء على الحرية ، فإنه لم يثبت أنه من باب الضمان ليكون ديناً ، بل من الجائز
كونه تكليفياً تعبدياً ، فإجراء أحكام الدين في المقام غير ظاهر. والكلام في ذلك
لا يهم بعد أن كان من وظائف الإمام.
[١] الوسائل باب :
٦٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٨. وقد رواه مرسلاً.
والموجود في الفقيه روايته
بسنده عن محمد بن قيس فراجع الفقيه جزء : ٣ صفحة : ٢٦٢ الطبعة الحديثة.
[٢] لم يتقدم في
كلامه ( قده ) التعرض له ، وانما يأتي منه ذكره قريباً.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 14 صفحة : 331