responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 14  صفحة : 331

ولكن يجب على الأب فكه [١] بدفع قيمته يوم سقط حياً [٢] وإن لم يكن عنده ما يفكه به سعى في قيمته [٣] ، وإن أبى‌

______________________________________________________

[١] بلا خلاف ، كما في كشف اللثام. ويقتضيه موثق سماعة الأول‌ ، وصحيح محمد بن قيس الآتي‌ ونحوه مرسل الفقيه‌ [١]. كما يقتضي الأول ما يأتي من الأحكام ، ولم يشاركه في ذلك غيره من النصوص.

[٢] بلا خلاف ، كما في كشف اللثام. لكن الموثق ظاهر في القيمة يوم دفع القيمة. ويقتضيه إطلاق صحيح محمد بن قيس المتقدم‌ [٢].

[٣] كما في الشرائع ، والقواعد ، وغيرهما. وأنكر في المختلف الاستسعاء ، وكذا وجوب الأخذ من بيت المال ، لأنه دين يجب فيه الانتظار ، ولا يؤدى من بيت المال. وفيه : أنه لا مجال لذلك بعد ورود النص المعتبر به. والطعن في السند ، وحمل الأمر على الاستحباب غير ظاهر. نعم لم يعين في النص أنه من بيت المال ، ولا من الزكاة. ومقتضى أن الأول مصرفه المصالح العامة وليس هذا منها ، وأن سهم الرقاب مصرفه المكاتبون والعبيد تحت الشدة وليس هذا منهما : أنه لا يجوز الفك من المالين المذكورين. نعم لا بأس بصرف سهم سبيل الله في ذلك ، فكان اولى بالذكر في كلام الجماعة من ذكر المالين.

ثمَّ إنه بناء على الرقية فالقيمة ليست من الدين ، وانما يجب دفعها تكليفاً من باب وجوب الفك. وكذلك بناء على الحرية ، فإنه لم يثبت أنه من باب الضمان ليكون ديناً ، بل من الجائز كونه تكليفياً تعبدياً ، فإجراء أحكام الدين في المقام غير ظاهر. والكلام في ذلك لا يهم بعد أن كان من وظائف الإمام.


[١] الوسائل باب : ٦٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٨. وقد رواه مرسلاً.

والموجود في الفقيه روايته بسنده عن محمد بن قيس فراجع الفقيه جزء : ٣ صفحة : ٢٦٢ الطبعة الحديثة.

[٢] لم يتقدم في كلامه ( قده ) التعرض له ، وانما يأتي منه ذكره قريباً.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 14  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست