responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 14  صفحة : 332

وجب على الامام (ع) دفعها من سهم الرقاب [١] أو من مطلق بيت المال [٢]. والأقوى كونه حراً [٣] ،

______________________________________________________

[١] كما في كشف اللثام عن النهاية ، والغنية ، والوسيلة ، والمهذب.

[٢] كما عن النكت. وقد عرفت الاشكال فيه ، وفيما قبله.

[٣] في كشف اللثام حكاه عن المبسوط ، ونكت النهاية ، والسرائر. وفي الجواهر : أنه الأقوى ، للأصل ، ولظهور الأدلة في كون الشبهة كالعقد الصحيح في لحوق النسب ، المقتضي لحرية الولد على الوجه الذي عرفته سابقاً ، ولما في ذيل صحيح الوليد المتقدم‌ [١] و‌لصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) : « في رجل تزوج جارية رجل على أنها حرة ، ثمَّ جاء رجل آخر فأقام البينة على أنها جاريته. قال (ع) : يأخذها ويأخذ قيمة ولدها » [٢] ‌، بدعوى أنه ظاهر في حرية الولد ، وبموثق سماعة الأول‌ ، بناء على ما في جامع المقاصد من أن الذي ضبطه المحققون أن قوله (ع) : « ولا يملك ولد حر » بالوصف لا الإضافة. قال في جامع المقاصد : « نص جماعة ـ منهم ابن إدريس ـ على وجوب قراءة « حر » بالرفع والتنوين على أنه صفة لولد ، وقالوا : إن قراءته بالجر وهم ». وفي كشف اللثام : « الأظهر كون « حر » صفة. لأنه الذي لا يملك. وقال قبل ذلك : ولم نظفر في الباب بخبر صحيح. والأصل الحرية ، فهو الأقوى. ويعضده صحيح الوليد بن صبيح‌ ». ويشكل : بأن خبر محمد بن قيس السابق‌ في دليل الرقية موثق ، وهو حجة ، ومانع من الرجوع الى الأصل. ومنه يظهر الاشكال فيما في الجواهر ، فان ما ذكره من النصوص معارض بما‌


[١] راجع المسألة : ١٠ من هذا الفصل.

[٢] ذكره في الفقيه جزء : ٣ صفحة : ٢٦٢ بتغيير يسير ، وذكره في الوسائل مرسلا باب : ٦٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٨ ، كما أشرنا إليه قريباً.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 14  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست