[١] كما في كشف
اللثام عن النهاية ، والغنية ، والوسيلة ، والمهذب.
[٢] كما عن النكت.
وقد عرفت الاشكال فيه ، وفيما قبله.
[٣] في كشف اللثام
حكاه عن المبسوط ، ونكت النهاية ، والسرائر. وفي الجواهر : أنه الأقوى ، للأصل ،
ولظهور الأدلة في كون الشبهة كالعقد الصحيح في لحوق النسب ، المقتضي لحرية الولد
على الوجه الذي عرفته سابقاً ، ولما في ذيل صحيح الوليد المتقدم [١] ولصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) : « في رجل تزوج جارية رجل على أنها حرة ،
ثمَّ جاء رجل آخر فأقام البينة على أنها جاريته. قال (ع) : يأخذها ويأخذ قيمة
ولدها » [٢] ، بدعوى أنه ظاهر في حرية الولد ، وبموثق سماعة الأول ،
بناء على ما في جامع المقاصد من أن الذي ضبطه المحققون أن قوله (ع) : « ولا يملك ولد حر » بالوصف لا
الإضافة. قال في جامع المقاصد : « نص جماعة ـ منهم ابن إدريس ـ على وجوب قراءة «
حر » بالرفع والتنوين على أنه صفة لولد ، وقالوا : إن قراءته بالجر وهم ». وفي كشف
اللثام : « الأظهر كون « حر » صفة. لأنه الذي لا يملك. وقال قبل ذلك : ولم نظفر في
الباب بخبر صحيح. والأصل الحرية ، فهو الأقوى. ويعضده صحيح الوليد بن صبيح ».
ويشكل : بأن خبر محمد بن قيس السابق في دليل الرقية موثق ، وهو حجة ، ومانع من
الرجوع الى الأصل. ومنه يظهر الاشكال فيما في الجواهر ، فان ما ذكره من النصوص
معارض بما