قيس
عن أبي جعفر (ع) قال : «
قضى علي (ع) في امرأة أتت قوماً فخبرتهم أنها حرة ، فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق
الحرة ، ثمَّ جاء سيدها. فقال (ع) : ترد إليه. وولدها عبيد » [١] ، وموثق سماعة قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن مملوكة أتت
قوماً وزعمت أنها حرة ، فتزوجها رجل منهم وأولدها ولداً ، ثمَّ إن مولاها أتاهم
فأقام عندهم البينة أنها مملوكة ، وأقرت الجارية بذلك. فقال (ع) : تدفع الى مولاها
هي وولدها. وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير اليه.قلت
: فان لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به. قال (ع) : يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ
ولده. قلت : فان أبي الأب أن يسعى في ثمن ابنه.قال
(ع) : فعلى الامام أن يفتديه. ولا يملك ولد حر » [٢] ، وحسن زرارة قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : أمة أبقت من
مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة ، فوثب عليها رجل حينئذ فتزوجها ،
فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولاداً. قال (ع) : إن أقام البينة الزوج على
أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم ، وإن لم يقم البينة أوجع
ظهره واسترق ولده » [٣] ، وموثق
سماعة الآخر قال : «
سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها وأخبرتهم أنها حرة ، فتزوجها رجل منهم
فولدت له. قال (ع) : ولده مملوكون ، إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان أنها
حرة ، فلا يملك ولده ، ويكونون أحراراً » [٤].
[١] الوسائل باب :
٦٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب :
٦٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٥.
[٣] الوسائل باب :
٦٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٣.
[٤] الوسائل باب :
٦٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 14 صفحة : 330