اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 98
( مسألة ٣ ) : إذا استؤجر لعمل في ذمته لا بشرط
المباشرة يجوز تبرع الغير عنه [١] ، وتفرغ ذمته بذلك ، ويستحق الأجرة المسماة. نعم
لو أتى بذلك العمل المعين غيره لا بقصد التبرع عنه ، لا يستحق الأجرة المسماة [٢]
، وتنفسخ الإجارة حينئذ ، لفوات المحل ، نظير ما مر سابقا من الإجارة على قلع السن
فزال ألمه ، أو لخياطة ثوب فسرق أو حرق.
( مسألة ٤ ) :
الأجير الخاص ـ وهو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معينة ،
أو على وجه تكون منفعته الخاصة كالخياطة مثلا له [٣] ، أو آجر نفسه لعمل مباشرة
مدة معينة أو كان اعتبار المباشرة أو كونها في تلك المدة أو كليهما على وجه
الشرطية لا القيدية ـ [٤]
منها دفع ما اشترى
من الأبر والخيوط ، لا يجدي في تحقيق العمل المعتبر ، مع أنه مراد المصنف (ره)
قطعا. نعم يصدق بذلك الغرم. لكنه غير كاف.
[١] الظاهر أنه لا
إشكال في جواز التبرع في مثل ذلك مما كان في الذمة ، عيناً كان أو عملاً مملوكاً
لغيره عليه ، ويقتضيه بناء العقلاء عليه ، كباب النيابة. فإنه نوع منها.
[٢] لعدم انطباق
ما في الذمة عليه إلا بالقصد. وكذا الحكم في الدين ، فان المديون إذا أعطى الدائن
ما يساوي الدين لا يكون وفاء الا مع قصد الوفاء.
[٣] من دون إشغال
ذمته بشيء ، نظير إجارة الدابة بلحاظ منفعتها الخاصة ، فإنه لا اشتغال في ذلك
لذمة الدابة ولا لذمة المؤجر. وبذلك افترق الثالث عنه ، فان فيه إشغال ذمته بلا
تملك لمنفعته الخاصة أصلا.
[٤] كما في
الثالث.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 98