اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 99
لا يجوز له أن
يعمل في تلك المدة لنفسه أو لغيره بالإجارة أو الجعالة أو التبرع ، عملاً ينافي حق
المستأجر ، إلا مع إذنه [١] ومثل تعيين المدة تعيين أول زمان العمل ، بحيث لا
يتوانى فيه الى الفراغ. نعم لا بأس بغير المنافي ، كما إذا عمل البناء لنفسه أو
لغيره في الليل [٢] ، فإنه لا مانع منه إذا لم يكن موجبا لضعفه في النهار. ومثل
إجراء عقد أو إيقاع أو تعليم أو تعلم في أثناء الخياطة ونحوها ، لانصراف المنافع
عن مثلها [٣].
هذا ولو خالف وأتى
بعمل مناف لحق المستأجر ، فإن كانت الإجارة على الوجه الأول بأن يكون جميع منافعه
للمستأجر ، وعمل لنفسه في تمام المدة أو بعضها ، فللمستأجر أن يفسخ ويسترجع تمام
الأجرة المسماة [٤]
[١] بلا خلاف فيه.
بل لعله مجمع عليه كما في الجواهر. وقد يشير اليه خبر
إسحاق : « سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يستأجر
الرجل بأمر معلوم ، فيبعثه في ضيعته ، فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول : اشتر بها كذا
وكذا ، فما ربحت بيني وبينك. فقال (ع) : إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس » [١]وإن كان في
القواعد العامة كفاية ، لأنه تصرف في حق الغير ، وهو حرام.
[٢] كما صرح به في
الجواهر ، وكذا ما بعده ، لعدم كونه تصرفاً في حق الغير.
[٣] يعني : لو
كانت الإجارة على النحو الأول. وعن المسالك : احتمال المنع. وعن الروضة : فيه
وجهان. لكنه ضعيف.
[٤] لعدم التسليم
الذي عليه مبنى المعاوضة.
[١] الوسائل باب :
٩ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 99