اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 97
فيجوز له استئجار
غيره لذلك العمل بمساوئ الأجرة التي قررها في إجارته أو أكثر. وفي جواز استئجار
الغير بأقل من الأجرة إشكال ، الا أن يحدث حدثاً أو يأتي ببعض ، فلو آجر نفسه
لخياطة ثوب بدرهم يشكل استئجار غيره لها بأقل منه ، إلا أن يفصله أو يخيط شيئا منه
ولو قليلا ، بل يكفي أن يشتري الخيط أو الإبرة في جواز الأقل [١]. وكذا لو آجر
نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشرة دراهم مثلا في صورة عدم اعتبار المباشرة ،
يشكل استئجار غيره بتسعة مثلا ، إلا أن يأتي بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد مثلاً.
والأول في لزوم
الأجرة بمنع قبضه ، كما لا فرق بينهما في عدم وجوب التسليم اليه ، وفي عدم الحق في
الايتمان له. وإن شئت قلت : الإجارة على العمل المطلق الشامل لعمل الأجير الثاني ،
تتوقف على الاذن المطلقة الشاملة لتصرف الأجير الثاني.
[١] فيه اشكال ،
لعدم شمول العمل فيه لمثله. نعم في
رواية مجمع : « أقطعها وأشتري لها الخيوط ، قال (ع) :
لا بأس » [١]. لكنه غير ظاهر في الاكتفاء بالخيوط. والشراء وان كان عملا
إلا أنه ليس عملا فيه. وظاهر النصوص اعتبار ذلك ، ففي
صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) : «
أنه سئل عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ، ويدفعه إلى آخر فيربح فيه ، قال (ع)
: لا ، إلا أن يكون قد عمل فيه شيئاً » [٢]. ونحوه غيره. وما في بعض الحواشي من تفسير عبارة المتن :
بأن المراد
[١] الوسائل باب :
٢٣ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٦.
[٢] الوسائل باب :
٢٣ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 97