اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 221
يضر التعليق ،
لمنع كونه مضراً في الشروط [١]. نعم لو شرط براءته على التقدير المذكور حين العقد
، بأن يكون ظهور النقص كاشفاً عن البراءة من الأول ، فالظاهر عدم صحته ، لأوله إلى
الجهل بمقدار مال الإجارة حين العقد [٢].
( السادسة عشرة )
: يجوز إجارة الأرض مدة معلومة بتعميرها واعمال عمل فيها ، من كري الأنهار ،
وتنقية الآبار وغرس الأشجار ، ونحو ذلك. وعليه يحمل قوله (ع) : «
لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أقل أو أكثر ، فيعمرها
أعني : شرط براءة
الذمة من مقدار من الأجرة إذا كانت الأجرة ذمية لا عيناً خارجية. ويشهد بذلك ما
ورد فيمن تطبب أو تبيطر وأنه ضامن إلا أن يأخذ البراءة [١] ، فإن الظاهر منه
اشتراط البراءة من الضمان على نحو شرط النتيجة.
[١] وإن قال شيخنا
الأعظم (ره) : إنه قد يتوهم ذلك ، بناء على أن التعليق في الشرط يسري إلى العقد ،
لرجوع الشرط إلى جزء من أحد العوضين. وفيه : منع ذلك ، كما هو ظاهر ، نعم بناء على
ما ذكره بعض في وجه مانعية التعليق في العقود والإيقاعات من منافاة التعليق
للإنشاء ، عموم المانعية ، ولا وجه للتفكيك بين الشرط وغيره في ذلك. وإن كان
التحقيق أن الوجه في المانعية : الإجماع المحقق المعول عليه عندهم ، لا ما ذكر.
ولذلك جاز عندهم
التعليق مع الإنشاء في الوصية التمليكية ، والنذر المعلق ، والتدبير. فراجع.
[٢] هذا إذا كان
المراد من البراءة عدم اشتغال الذمة به. أما إذا كان المراد السقوط عن الذمة بعد
الاشتغال به فلا يلزم المحذور.
[١] الوسائل باب :
٢٤ من أبواب موجبات الضمان حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 221