[١] هذا مذكور في مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) «
قال : إن القبالة أن تأتي الأرض الخربة
فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ، فتعمرها وتؤدي ما خرج عليها ،
فلا بأس به » [١]. وصحيحه الآخر عن أبي عبد الله (ع) : « لا بأس بقبالة الأرض
من أهلها بعشرين سنة أو أقل أو أكثر ، فيعمرها ، ويؤدي خراجها. ولا يدخل العلوج في
شيء من القبالة ، لأنه لا يحل » [٢]. وصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث قال : «
وسألته عن الرجل يعطي الأرض الخربة ويقول : اعمرها ، وهي لك ثلاث سنين أو خمس سنين
أو ما شاء الله. قال : لا بأس » [٣]. ونحوها غيرها.
والمحتمل فيها
أمور : ( الأول ) : ما ذكره المصنف (ره) ، من أن المراد من القبالة الإجارة ،
ويكون العمل هو الأجرة ، فتكون من إجارة العين. ( الثاني ) : أن المراد بها
الإجارة على العمل ، فتكون الأجرة منفعة الأرض ، والمستأجر العامل ، والمستأجر
عليه هو العمل من التعمير وغيره. ( الثالث ) : أن تكون من الجعالة على العمل ،
والجعل هو المنفعة ، ويحتمل ـ كما قيل ـ أن تكون الأجرة شيئاً معلوماً ، ويكون ذلك
الشيء أجره للعمل ، فتكون اجارتان ، إجارة الأرض ، إجارة الأجير العامل. ( الرابع
) : أن تكون معاملة مستقلة ، نظير المصالحة ، مفادها تمليك المنفعة للعامل وتمليك
مالك الأرض للعمل ، بلا معاوضة بين المنفعة والعمل. ولعل الأخير هو الأقرب.