اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 220
نحو ذلك ، أو أن
يهبه ذلك المقدار إذا كان مال الإجارة عيناً شخصية ، فالظاهر الصحة [١]. بل الظاهر
صحة اشتراط البراءة على التقدير المذكور بنحو شرط النتيجة [٢]. ولا
[٢] هذا من قبيل
شرط النتيجة ، الذي قد عرفت الإشكال في صحته في أول فصل : ( أن العين المستأجرة
أمانة ) ، فراجع. وقد ذكرنا هناك : أن البناء على أن الشرط ملك للمشروط له ـ كما
هو كذلك في شرط الفعل ـ يمنع من صحة النتيجة ، لأن النتائج التي هي مضامين العقود
والإيقاع لا تصلح أن تكون موضوعاً لإضافة الملكية إذا لم تكن في عهدة المشروط عليه
، كما هو مقتضى كونها شرط نتيجة في مقابل شرط الفعل. فالملكية مثلاً : تارة :
تشترط في ضمن العقد على أن تكون في عهدة المشروط عليه ، فيجب عليه تحصيلها فتكون
حينئذ من قبيل شرط الفعل. وتارة : تشترط لا على أن تكون في عهدة متعهد بها ، وهي
بهذه الملاحظة مما لا تقبل أن تكون موضوعاً لإضافة المملوكية : مضافاً إلى أن
جعلها مملوكة للمشروط له وجعل ملكيتها له ، لا يوجب حصولها ، فلا يترتب على الشرط
المذكور أثر حصولها. ولأجل ذلك يلزم البناء على بطلان شرط النتيجة على نسق شرط
الفعل ، بحيث يكون من تمليك النتيجة للمشروط له.
نعم لا مانع من أن
يكون المقصود إنشاءها على حد إنشاء مضمون العقد منضما اليه ، فيكون المنشأ أمرين :
مضمون العقد ، ونفس النتيجة. فتترتب النتيجة بمجرد الشرط ، إذا لم يعتبر في
إنشائها سبب خاص. وعلى ذلك يحمل ما ورد في كلماتهم من صحة شرط سقوط الخيار في ضمن
العقد ، وكذلك شرط الضمان في العارية ، ونحو ذلك. ومنه المقام ،
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 220