اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 219
مفروزة. ومجرد
كونها لمالك العين لا ينفع في الانتقال إلى المشتري ، نعم لا يبعد تبعيتها للعين
إذا كان قاصداً لذلك حين البيع [١].
( الخامسة عشرة )
: إذا استأجر أرضاً للزراعة مثلا ، فحصلت آفة سماوية أو أرضية توجب نقص الحاصل لم
تبطل [٢] ولا يوجب ذلك نقصا في مال الإجارة [٣] ، ولا خياراً للمستأجر [٤]. نعم لو
شرط على المؤجر إبراءه من ذلك بمقدار ما نقص ، بحسب تعيين أهل الخبرة ، ثلثاً أو
ربعاً أو
ولأجل أن المرجع
في اقتضاء التبعية للملك بناء العرف والمتشرعة عليه ، وأن الظاهر بناؤهم على عدم
اعتبار الشرط المذكور ، فالبناء على عدم اعتباره متعين.
[١] إذا كان
المراد من القصد المذكور : أنه قاصد للتمليك إنشاء ، فيكون قاصداً لتمليك المنفعة
والعين معاً ، فهو في محله ، كما لو قصد تمليك شيء مع المبيع ، وإذا كان المراد :
أنه قاصد للتبعية ، فهو غير ظاهر ، لأن قصد التبعية لا يوجب الملك بالتبعية ، إذا
لم تكن مقتضية لذلك.
[٢] لعدم المقتضي
لذلك ، بعد أن كانت العين ذات منفعة يصح بذل المال بإزائها.
[٣] إذ لا تبعيض
في المنفعة.
[٤] إذ لا نقص في
صفة العين يوجب نقصاً في صفة المنفعة ، إذ المفروض كون النقص الحاصل لأمر خارج عن
العين ، وليس عدمه مبنياً عليه العقد ليوجب الخيار ، فهو نظير ما لو استأجر داراً
ليسكنها ، فسكنها ، فحدث حادث موجب للقلق أو الارق ، فتنغص عيشه فيها.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 219