يحمل المتاع بالأجر
فيضيع ، فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله ، أيأخذونه؟ قال : فقال : أمين هو؟ قلت نعم.
قال : فلا يأخذون منه شيئاً » [١]فتأمل.
[١] قاله علماؤنا
، كما عن التذكرة ، لأصالة عدم لزوم الزائد. لكن عرفت القول بالتداعي والتحالف ممن
يرى أن المعيار في تشخيص المدعي مصب الدعوى لا الغرض. وفي جامع المقاصد : أنه لا
ريب في قوة التحالف في المقام ، معللا له بما ذكر. ونحوه كلامه فيما لو اختلفا في
قدر الثمن كما عرفت ضعفه.
[٢] كما هو
المشهور المعروف. يظهر ذلك من كلماتهم في مباحث النزاع من كتاب البيع ، ففي
الشرائع : « لو قال : بعتك هذا الثوب ، فقال : بل هذا ، فهنا دعويان ». ونظيره ذكر
في القواعد قال : لو قال : بعتك العبد بمائة ، فقال : بل الجارية ، تحالفا وبطل
البيع ». وظاهر الجواهر وغيرها : عدم الخلاف والاشكال في ذلك. نعم قال الشهيد في
اللمعة : « وفي تعيين المبيع يتحالفان. وقال الشيخ والقاضي : يحلف البائع
كالاختلاف في الثمن ». وفي الروضة : « وضرب عليه في بعض النسخ المقروءة على المصنف
(ره) ». وفي المسالك ـ بعد ما نقل ما تقدم عن الشرائع ـ
[١] الوسائل باب :
٣٠ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ١٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 169