responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 168

( مسألة ٦ ) : يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه [١]

______________________________________________________

فان فعل فليس عليه شي‌ء ، وإن لم يقم البينة وزعم : أنه قد ذهب الذي ادعي عليه ، فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله » [١] وصحيح ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن قصار دفعت اليه ثوباً ، فزعم أنه سرق من بين متاعه. قال : فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه ، وليس عليه شي‌ء ، وإن سرق متاعه كله فليس عليه شي‌ء » [٢]. ونحوهما غيرهما.

هذا وفي نسبة القول المذكور إلى الشهرة تأمل ، فضلاً عن نسبته إلى الإجماع. وفي الجواهر : لم يتحقق القول به الا من المفيد والمرتضى ». وكذا في صحة الاستدلال له بهذه النصوص ، فإن التأمل في مجموع النصوص ـ على اختلاف مضامينها ـ يقتضي لزوم البناء على الاكتفاء في عدم الضمان بأحد أمور : إما اليمين ، أو البينة ، أو قيام امارة على صدقه مثل : أن يدعي السرقة ويكون قد سرق جميع متاعه ، أو يكون مأمونا في نفسه. ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : قال « كان أمير المؤمنين (ع) : يضمن القصار والصائغ احتياطاً للناس ، وكان أبي (ع) يتطول عليه إذا كان مأمونا » [٣]. ونحوه غيره. هذا مضافاً إلى أن إعراض المشهور عن هذه النصوص مع أنها أصح سنداً وأكثر عدداً مما يوهن حجيتها ، وحينئذ لا مجال للعمل بها في قبال النصوص الأول. وما في الشرائع : من أن الأول أشهر الروايتين ، فيه تأمل ظاهر.

[١] كما نسب إلى الأصحاب. وقد يشهد به خبر حذيفة : « عن الرجل‌


[١] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٥.

[٣] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست