اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 101
فالمفروض أن
المباشر للإتلاف هو المؤجر. وإن كان عمل للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة
فللمستأجر أن يجيز ذلك [١] ويكون له الأجرة المسماة في تلك الإجارة أو الجعالة [٢]
، كما أن له الفسخ والرجوع إلى الأجرة المسماة ، وله الإبقاء ومطالبة عوض المقدار
الذي فات [٣] ، فيتخير بين الأمور الثلاثة.
وهو المغرور الى
الغار ، ولا يصحح رجوع المستأجر عليه ، لعدم كونه مغروراً. وكان الأولى استثناء
صورة كون الأمر موجباً لنسبة الإتلاف إلى الآمر ، وإن كان التحقيق جواز الرجوع الى
الآمر ، لتحقق الاستيفاء.
[١] لأنها معاملة
وقعت على ماله من غير السلطان ، فتكون كسائر موارد الفضولي محتاجة إلى الإجازة من
السلطان. وإذا كانت الإجارة على ما في الذمة فهي وإن لم تكن على مال الغير ، لكنها
على ما ينافي حق الغير ، فلا بد من إجازته حينئذ. وكذا لو كان الواقع جعالة.
[٢] هذا إذا كانت
الإجارة الثانية واقعة على ما وقعت عليه الإجارة الأولى. أما مع الاختلاف ـ كما لو
وقعت الإجارة الثانية على ما في الذمة ـ ففي استحقاق المجيز المسمى المذكور إشكال
، لعدم كونه عوضاً عن ماله ، لكون المفروض كون الإجارة الأولى على المنفعة الخاصة
، والثانية على ما في الذمة بلا تعلق لها بالخارج. نعم في الجعالة لا يكون العمل
في الذمة موضوعاً ، بل العمل الخارجي المتحد مع موضوع الإجارة السابقة ، فتكون
الإجازة كافية في تملك الجعل. ولا فرق بين أن تكون الجعالة شخصية كما لو تعلقت
بعمل شخص ذلك الأجير ، أو كلية كما إذا قال : من رد عبدي فله كذا ، فإن الثانية
منحلة إلى جعالات متعددة بتعدد الأشخاص.
[٣] يعني : مطالبة
الأجير لما عرفت وفي المسالك وعن القواعد :
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 101