اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 102
وان كانت الإجارة
على الوجه الثاني ـ وهو كون منفعته الخاصة للمستأجر ـ فحاله كالوجه الأول ، الا
إذا كان العمل الغير على وجه الإجارة أو الجعالة ، ولم يكن من نوع العمل المستأجر
عليه ، كأن تكون الإجارة واقعة على منفعة الخياطي فأجر نفسه للغير للكتابة ، أو
عمل الكتابة بعنوان الجعالة ، فإنه ليس للمستأجر إجازة ذلك ، لأن المفروض أنه مالك
لمنفعة الخياطي ، فليس له إجازة العقد الواقع على الكتابة [١] ،
أنه يتخير بين
مطالبة الأجير والمستأجر ، أما الأول : فلأنه المباشر للإتلاف ، وأما الثاني :
فلأنه المستوفي. وهو في محله لأن كلاً منهما سبب في الضمان ، فيعمل بمقتضاه.
[١] إذا فرضنا أن
الإجارة الثانية منافية للإجارة الأولى ، وجب البناء على توقف صحتها على إجازة المستأجر
الأول. ولا تتوقف صحة الإجازة على كون موضوع العقد المجاز ملكاً للمجيز ، فإنه تصح
اجازة المرتهن لبيع الرهن وإن لم يكن ملكاً له ، وتجوز إجازة ولي الزكاة لبيع
العين الزكوية وإن قلنا بأن الزكاة حق في العين لا جزء مشاع فيها ، فصحة الإجازة
من المجيز لا تتوقف على كونه مالكاً لموضوع الإجازة. نعم انتقال العوض اليه يتوقف
على كونه مالكاً للمعوض. وعلى هذا : فإذا أجاز المستأجر الأول الإجارة الثانية
وأطلق الإجازة صحت الإجارة ، ووجب على الأجير العمل بمقتضاها ، وليس للمستأجر
الأول شيء. وعليه الأجرة المسماة ، وليس له الفسخ. نعم لو لم يجز وعمل الأجير
بمقتضى الإجارة الثانية ، كان المستأجر الأول مخيراً بين الفسخ والإمضاء ، كما ذكر
في المتن.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 102