اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 100
أو بعضها [١] أو
يبقيها ويطالب عوض الفائت من المنفعة بعضاً أو كلاً. وكذا إن عمل للغير تبرعاً.
ولا يجوز له على فرض عدم الفسخ مطالبة الغير المتبرع له بالعوض [٢] ، سواء كان
جاهلا بالحال أم عالماً ، لأن المؤجر هو الذي أتلف المنفعة عليه دون ذلك الغير وإن
كان ذلك الغير آمراً له بالعمل ، إلا إذا فرض على وجه يتحقق معه صدق الغرور [٣] ،
والا
[١] إذا كان عمله
في بعض المدة ، لكن تقدم : أن القاعدة تقتضي عدم التبعيض في الفسخ ، فلو فسخ كان
له المسمى وعليه عوض البعض المستوفى.
[٢] وفي المسالك :
أنه يتخير بين مطالبته من شاء منهما ، لتحقق العدوان. وهذا التعليل ـ مع اختصاصه
بصورة علم الغير ـ غير ظاهر ، إذ الغير ليس متصرفاً في المنفعة المملوكة لغيره كي
يكون عادياً. ومن هنا علله بعضهم بأن الغير مستوف للمنفعة فعليه ضمانها. بل قد
يظهر من بعض اختصاصه بالرجوع اليه. وفي الجواهر : لا وجه للرجوع اليه مع الجهل ،
إذ لا يزيد على من عمل له العبد بدون إذن مولاه ومن دون إذنه واستدعائه. وفيه : أن
الحكم في العبد لو تمَّ كان لدليله الخاص به. فالعمدة : أن الضمان إما أن يكون
بالإتلاف أو باليد ، وكلاهما غير حاصل بالنسبة إلى المتبرع له ، فإنه ليس متلفاً
لمنفعة المستأجر ، ولا هي تحت يده ، لأن المنافع إنما تكون تحت اليد بتبع العين
ذات المنفعة ، والأجير ليس تحت يد الغير المتبرع له. وأما الضمان بالاستيفاء فلا
مجال له ، لأنه يتوقف على الأمر ، والمفروض عدمه.
[٣] مجرد الأمر لا
يوجب غرور الأجير مع تقدم الإجارة منه لنفسه ، ففرضه غير ظاهر. ولو سلم فصدق
الغرور إنما يصحح رجوع الأجير
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 100