اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 432
المنافاة للنية.
إلا أن يمنع كون الإحرام هو العزم على ترك المحرمات [١] ، بل هو البناء على
تحريمها على نفسه [٢] ، فلا تجب الإعادة حينئذ. هذا ولو أحرم في القميص جاهلاً ـ بل
أو ناسياً أيضاً ـ نزعه وصح إحرامه [٣] ، أما إذا لبسه
وحينئذ لا بد من
الخروج عن القاعدة المذكورة ، بأن يلتزم بأن المحرم هو اللبس بعد الإحرام لا حاله
، فلا يكون لبس القميص حال الإحرام منافياً لنية الإحرام. ولذلك صح الإحرام حينئذ
ووجب نزع الثوب.
نعم مقتضى إطلاق
الصحيح ـ كإطلاق الفتوى ـ عدم الفرق بين العلم والجهل بالموضوع والحكم ، والنسيان
للحكم والموضوع. لكن ظاهر ما في خبر خالد بن محمد الأصم ، من التعليل بقوله (ع) : «
أي رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه » [١]. الاختصاص بحال الجهل ، فلا يشمل حال العلم بالموضوع
والحكم. وحينئذ يتعين تخصيص صحيح معاوية به ، فيحمل على حال الجهل لا غيره ، ويرجع
الى القاعدة في البناء على البطلان في حال العلم. لكن الخبر ضعيف السند ، ومخالف
لإطلاق الفتوى ـ كما عرفت حكايتها في الدروس ـ فالاعتماد عليه في تقييد الصحيح غير
واضح. ولا بد من مراجعة كلماتهم ، ليتضح اعتمادهم على الخبر في تقييد الصحيح
وإهمالهم إياه.
[١] كأنه يريد أن
نية الإحرام هو العزم ، لا أنه نفس الإحرام.
[٢] قد عرفت أن
ذلك هو التحقيق. وهذا البناء عبارة عن الالتزام النفساني بترك المحرمات. والظاهر
المنافاة بينه وبين لبس القميص ، فلا فرق بينه وبين العزم في المنافاة.
[٣] تقدم ما يتعلق
بذلك.
[١] الوسائل باب :
٤٥ من أبواب تروك الإحرام حديث : ٤. وقد تقدم ذلك في المسألة السابقة.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 432