responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 432

المنافاة للنية. إلا أن يمنع كون الإحرام هو العزم على ترك المحرمات [١] ، بل هو البناء على تحريمها على نفسه [٢] ، فلا تجب الإعادة حينئذ. هذا ولو أحرم في القميص جاهلاً ـ بل أو ناسياً أيضاً ـ نزعه وصح إحرامه [٣] ، أما إذا لبسه‌

______________________________________________________

وحينئذ لا بد من الخروج عن القاعدة المذكورة ، بأن يلتزم بأن المحرم هو اللبس بعد الإحرام لا حاله ، فلا يكون لبس القميص حال الإحرام منافياً لنية الإحرام. ولذلك صح الإحرام حينئذ ووجب نزع الثوب.

نعم مقتضى إطلاق الصحيح ـ كإطلاق الفتوى ـ عدم الفرق بين العلم والجهل بالموضوع والحكم ، والنسيان للحكم والموضوع. لكن ظاهر ما في خبر خالد بن محمد الأصم ، من التعليل بقوله (ع) : « أي رجل ركب أمراً بجهالة فلا شي‌ء عليه » [١]. الاختصاص بحال الجهل ، فلا يشمل حال العلم بالموضوع والحكم. وحينئذ يتعين تخصيص صحيح معاوية به ، فيحمل على حال الجهل لا غيره ، ويرجع الى القاعدة في البناء على البطلان في حال العلم. لكن الخبر ضعيف السند ، ومخالف لإطلاق الفتوى ـ كما عرفت حكايتها في الدروس ـ فالاعتماد عليه في تقييد الصحيح غير واضح. ولا بد من مراجعة كلماتهم ، ليتضح اعتمادهم على الخبر في تقييد الصحيح وإهمالهم إياه.

[١] كأنه يريد أن نية الإحرام هو العزم ، لا أنه نفس الإحرام.

[٢] قد عرفت أن ذلك هو التحقيق. وهذا البناء عبارة عن الالتزام النفساني بترك المحرمات. والظاهر المنافاة بينه وبين لبس القميص ، فلا فرق بينه وبين العزم في المنافاة.

[٣] تقدم ما يتعلق بذلك.


[١] الوسائل باب : ٤٥ من أبواب تروك الإحرام حديث : ٤. وقد تقدم ذلك في المسألة السابقة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست