responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 381

______________________________________________________

المدينة ، فلما برأ من وجعه اعتمر .. » [١]. بناء على أنه (ع) قد اشترط ، لأنه مستحب فلا يتركه. وبخبر عبد الله بن عامر ، الذي رواه في كشف اللثام عن جامع بن سعيد ، عن كتاب المشيخة لابن محبوب ، عن الصادق (ع) : « في رجل خرج معتمراً ، فاعتل في بعض الطريق وهو محرم. قال (ع) : ينحر بدنة ، ويحلق رأسه ، ويرجع إلى رحله ، ولا يقرب النساء. فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً ، فإذا برأ من وجعه اعتمر إن كان لم يشترط على ربه في إحرامه. وإن كان قد اشترط فليس عليه أن يعتمر .. » [٢].

لكن الخبر الأخير غير ظاهر الصحة ، وقد تفرد بروايته ابن سعيد ولم يعمل به. فإنه نسب إليه القول الأول. والأول غير واضح الدلالة على ما نحن فيه. ومجرد الاستحباب لا يقتضي تحقق الاشتراط ، لإمكان وجود المانع. مع أن في صحيح رفاعة عن أبي عبد الله (ع) قال : « خرج الحسين (ع) معتمراً ـ وقد ساق بدنة ـ حتى انتهى إلى السقيا فبرسم ، فحلق شعر رأسه ، ونحرها مكانه. ثمَّ أقبل حتى جاء فضرب الباب ، فقال علي (ع) : ابني ورب الكعبة ، افتحوا له الباب. وكان قد حموه الماء ، فأكب عليه فشرب ، ثمَّ اعتمر بعد » [٣]. إذ حينئذ يكون خارجاً عما نحن فيه ، ففي المدارك : أن موضع الخلاف من لم يسق الهدي أما السائق فقال فخر المحققين (ره) : إنه لا يسقط عنه بإجماع الأمة. وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) ، ورفاعة عن أبي عبد الله (ع)


[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب الإحصار والصد حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب الإحصار والصد حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ٦ من أبواب الإحصار والصد حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست