المدينة ، فلما برأ
من وجعه اعتمر .. » [١].
بناء على أنه (ع) قد
اشترط ، لأنه مستحب فلا يتركه. وبخبر عبد الله بن عامر ، الذي رواه في كشف اللثام عن جامع بن سعيد ،
عن كتاب المشيخة لابن محبوب ، عن الصادق (ع) : «
في رجل خرج معتمراً ، فاعتل في بعض الطريق وهو محرم. قال (ع) : ينحر بدنة ، ويحلق
رأسه ، ويرجع إلى رحله ، ولا يقرب النساء. فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً ، فإذا
برأ من وجعه اعتمر إن كان لم يشترط على ربه في إحرامه. وإن كان قد اشترط فليس عليه
أن يعتمر .. » [٢].
لكن الخبر الأخير
غير ظاهر الصحة ، وقد تفرد بروايته ابن سعيد ولم يعمل به. فإنه نسب إليه القول
الأول. والأول غير واضح الدلالة على ما نحن فيه. ومجرد الاستحباب لا يقتضي تحقق
الاشتراط ، لإمكان وجود المانع. مع أن في
صحيح رفاعة عن أبي عبد الله (ع) قال : «
خرج الحسين (ع) معتمراً ـ وقد ساق بدنة ـ حتى انتهى إلى السقيا فبرسم ، فحلق شعر
رأسه ، ونحرها مكانه. ثمَّ أقبل حتى جاء فضرب الباب ، فقال علي (ع) : ابني ورب
الكعبة ، افتحوا له الباب. وكان قد حموه الماء ، فأكب عليه فشرب ، ثمَّ اعتمر بعد
» [٣]. إذ حينئذ يكون خارجاً عما نحن فيه ، ففي المدارك : أن موضع الخلاف من لم يسق
الهدي أما السائق فقال فخر المحققين (ره) : إنه لا يسقط عنه بإجماع الأمة. وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) ،
ورفاعة عن أبي عبد الله (ع)
[١] الوسائل باب : ٢
من أبواب الإحصار والصد حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١
من أبواب الإحصار والصد حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ٦
من أبواب الإحصار والصد حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 381