« سألت أبا الحسن (ع)
عن محرم انكسرت ساقه ، أي شيء تكون حاله وأي شيء عليه؟ قال (ع) : هو حلال من كل
شيء. قلت : من النساء والثياب والطيب؟ فقال : نعم من جميع ما يحرم على المحرم.
وقال : أو ما بلغك قول أبي عبد الله (ع) : حلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي؟
قلت : أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء؟ فقال : لا .. » [١]. فان الصحيحين وإن لم يتعرض فيهما لنفي الهدي صريحاً ، لكن
السكوت فيهما عن الهدي ظاهر في سقوطه. واحتمال أن يكون ترك بيان وجوب الهدي
اتكالاً على الآية وغيرها ـ كما في الجواهر ـ غير ظاهر ، فان مورد الصحيحين أخص من
مورد الآية ، وظاهر الآية : أن وجوب الهدي من جهة التحلل ، فاذا حصل بالشرط لم يكن
له فائدة [٢]. وأيضاً فإن البناء على كون الفائدة التعجيل يوجب تصرفاً
في الآية ، وليس هو أولى من التصرف فيها ، بحمل الهدي على غير صورة الاشتراط.
[١] ولا يسقط
الهدي ، كما عن المبسوط والخلاف والمهذب في المحصور ، والوسيلة في المصدود ، وعن
التذكرة والتحرير والمنتهى والنافع. واختاره في الشرائع والجواهر ، واستشهد له بصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع)
ـ في حديث ـ : « إن الحسين بن علي (ع)
خرج معتمراً فمرض في الطريق ، فبلغ علياً ذلك وهو بالمدينة ، فخرج في طلبه فأدركه
في السقيا ، وهو مريض بها. فقال : يا بني ما تشتكي؟ فقال : اشتكي رأسي ، فدعا علي (ع)
ببدنة فنحرها ، وحلق رأسه ، ورده إلى