وجه لاستيناف
النية ، بل ينبغي أن يكون المعاد بعد الغسل والصلاة التلبية واللبس خاصة ». ونحوه
حكى عن جده أيضاً. وفي الرياض أصر على بطلان الإحرام بإعادته ، مستظهراً له من لفظ
الإعادة في الصحيح ، مستشهداً عليه بما ذكره الأصوليون : بأن الإعادة الإتيان
بالشيء ثانياً بعد الإتيان به أولاً ، لوقوعه على نوع خلل ، كتجرد عن شرط معتبر ،
أو اقترانه بأمر مبطل ..
ومن ذلك يظهر أن
في المسألة وجوها : الأول : عدم مشروعية الإعادة إلا فيما لو كان الواقع منه ـ أولاً
ـ صورة الإحرام لا حقيقته. وهو ظاهر ابن إدريس. الثاني : البناء على مشروعية
الإحرام ـ ثانياً ـ حقيقة وبطلان الإحرام الأول. وهو ظاهر المختلف ، وتبعه عليه في
الرياض الثالث : مشروعية صورة الإحرام ، بلبس الثوبين ، والتلبية ، بلا نية
إنشائه. وهو ظاهر المدارك ، وكذا المسالك فيما حكي عنه. الرابع : مشروعية إنشائه
ثانياً مع البناء على صحة الإحرام الأول ، فيكون قد أحرم إحرامين حقيقيين. كما قد
يظهر من كاشف اللثام ، واختاره في الجواهر في أواخر شرح المسألة.
ولا يخفى بعد الوجه
الأخير أولاً : بمخالفته لمرتكزات المتشرعة. بل لعله خلاف بناء الأصحاب ، فإن
الإشكالات المذكورة ـ في كلمات ابن إدريس وغيره ـ مبنية على عدم إمكان تكرر
الإحرام وتأكده. ولأجله حدثت الأقوال تخلصاً من المحذور المذكور.
وثانياً : بأنه
خلاف ظاهر الصحيح ، فإن الإعادة المذكورة في الصحيح يراد منها امتثال أمر الإحرام
بالفرد الثاني ، فلا ينطبق على الفرد الأول ، فالبناء على حصول الامتثال بفردين في
عرض واحد في زمان
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 343