واحد خلاف ظاهر
النص وخلاف المرتكز العرفي. وأشكل من ذلك ما ذكر في الجواهر ، من أنه يحسب له
أفضلهما ، نظير ما ورد في الصلاة جماعة. فان ذلك كان الدليل ، وهذا في المقام
مفقود. والقاعدة تقتضي وقوع الامتثال بالفردين معاً ، لأنهما في عرض واحد. ومما
سبق يظهر ضعف الوجه الثالث ، فإن صورة الإحرام ليست إعادة للإحرام ضرورة. وأما
الوجه الأول فهو خروج عن مفروض السؤال في الصحيح ، فيتعين الوجه الثاني. ولا يبعد
أن يكون مراد الشيخ وأمثاله ممن أطلق استحباب الإعادة ذلك. ثمَّ إنه لا يبعد أن
يكون مراد كاشف اللثام ، من تجديد النية وتأكيدها استحضار صورة الإحرام ، لا نية
إنشائه ، فإن نية إنشائه لا تكون مؤكدة لنيته ، بخلاف استحضار نية الإحرام ـ ولو
بقاء ـ فإنه مؤكد لنية الإحرام الإجمالية ، وهي نية بقائه. وحينئذ يرجع مراده إلى
الوجه الثالث.
ومن المؤسف أن
شيخنا في الجواهر مع أنه أطال في شرح المسألة ، وأتعب نفسه الزكية في نقل كلمات
الأصحاب وما فيها من النقض والإبرام لكنه لم يتعرض لتحقيق أن الإحرام الثاني إذا
كان إحراماً حقيقياً وكان الإحرام الأول صحيحاً ، فهل يكون من اجتماع المثلين
الجائز ، أو أنه يتأكد أحدهما بالآخر؟ وهل يترتب على ذلك تعدد الكفارة ، أو تعدد
العقاب لو فعل المحرم بعض محرمات الإحرام ، أو لا يترتب ذلك؟ كما أنه لم يتعرض
للإشكال على القول بأن الإحرام الثاني صوري ، وما المسوغ للالتزام به؟! وأطال في
نقل كلام السيد في الرياض والاشكال عليه. فراجع. والله سبحانه الموفق الهادي.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 344