responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 303

ثمَّ لو نذر وخالف نذره فلم يحرم من ذلك المكان ـ نسياناً أو عمداً ـ لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات [١]. نعم عليه الكفارة إذا خالفه متعمداً.

ثانيهما : إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي تقضيه إن أخر الإحرام إلى الميقات ، فإنه يجوز له الإحرام قبل الميقات [٢] وتحسب له عمرة رجب ، وان أتي ببقية الأعمال في شعبان. لصحيحة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « عن رجل يجي‌ء معتمراً ينوي عمرة رجب ، فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق ، أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب ، أو يؤخر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال : يحرم قبل الوقت لرجب. فان لرجب فضلاً » [٣] ، وصحيحة معاوية بن عمار : سمعت

______________________________________________________

[١] أما في النسيان فظاهر ، لوقوع الإحرام على الوجه المشروع فيصح. وأما في العمد فمشكل ، لأن النذر يقتضي ملك الله سبحانه للمنذور على وجه يمنع من قدرة المكلف على تفويته ، والإحرام من الميقات عمداً لما كان تفويتاً للواجب المملوك كان حراماً ، فيبطل إذا كان عبادة. وقد تقدم ذلك في مواضع من هذا الشرح. فراجع المسألة الواحدة والثلاثين من فصل نذر الحج ، ونذر الصلاة جماعة وغيرها ، وتأمل.

[٢] في الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه » ، وفي المعتبر : « عليه اتفاق علمائنا » ، وفي المسالك : « هو موضع نص ووفاق » ، وفي المنتهى : « على ذلك فتوى علمائنا ».

[٣] رواها الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق [١]


[١] الوسائل باب : ١٢ من أبواب المواقيت حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست