اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 304
أبا
عبد الله (ع) يقول : ليس ينبغي أن يحرم
دون الوقت الذي وقت رسول الله (ص). إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة » [١]
ومقتضى إطلاق الثانية جواز ذلك لإدراك عمرة غير رجب أيضاً ،
حيث أن لكل شهر عمرة. لكن الأصحاب خصصوا ذلك برجب [٢]. فهو الأحوط ، حيث أن
الحكم
على خلاف القاعدة. والاولى والأحوط ـ مع ذلك ـ التجديد في الميقات [٣] كما
أن
الأحوط التأخير إلى آخر الوقت. وإن كان الظاهر جواز الإحرام قبل الضيق إذا
علم عدم
الإدراك إذا أخر إلى الميقات [٤].
وطريق الشيخ الى
الحسين صحيح ، وصفوان من الأعيان ، ومن أصحاب الإجماع ورواه الكليني عن أبي علي
الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان عنه. وأبو علي الأشعري ومحمد كلاهما
من الأعيان ، وأما إسحاق فالمعروف عد حديثه موثقاً. لكن الذي حققه بعض المتأخرين
أن حديثه صحيح ، وهو بالقبول حقيق. ولذلك عد في الجواهر هذا الحديث في الصحيح.
[١] رواها الشيخ
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية. ورواها الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عنه [١] والسند في الجميع لا مجال للمناقشة فيه.
[٢] في الجواهر :
« لم أجد به عاملاً في غير رجب ». ولعله للعلة التي أشار إليها الإمام (ع) في
الصحيح الآخر.
[٣] فان الحكم لم
يتعرض له كثير من الأصحاب ـ كما في كشف اللثام ـ ولعل ذلك منهم خلاف فيه.
[٤] جعله في
الجواهر الأقوى لما ذكر. وقال في المسالك : « ولا