responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 281

تبين بعد ذلك كونه قبل المحاذاة ولم يتجاوزه أعاد الإحرام [١] وان تبين كونه قبله وقد تجاوز ، أو تبين كونه بعده. فإن أمكن العود والتجديد تعين [٢] ، والا فيكفي في الصورة الثانية ، ويجدد في الأولى في مكانه [٣]. والأولى التجديد مطلقاً [٤]. ولا فرق ـ في جواز الإحرام في المحاذاة ـ بين البر والبحر [٥].

______________________________________________________

[١] كما في الجواهر ، وعن الدروس والمسالك وغيرهما. لتبين البطلان لكونه قبل الميقات ، بناء على التحقيق من عدم الاجزاء في موافقة الأحكام الظاهرية.

[٢] أما في الصورة الأولى فلبطلان الإحرام ، لوقوعه قبل الميقات ولا دليل على الاجزاء في الأحكام الظاهرية. ومنه يظهر الاشكال على ما في الجواهر ، من الاجزاء لو ظهر التقدم وقد تجاوز ، لقاعدة الاجزاء. وأما في الصورة الثانية ، فعن الدروس والمسالك : إطلاق عدم الإعادة لو ظهر التأخير. وسيأتي الكلام فيه في المسألة الثانية من الفصل الآتي.

[٣] لبطلان الإحرام فيها.

[٤] لاحتمال البطلان فيهما معاً. بل لا يبعد إذا كان بحيث يمكنه الرجوع حال الإحرام وإن تعذر عليه حال الالتفات.

[٥] كما في الشرائع والقواعد وغيرهما. وظاهر الشراح عدم الخلاف فيه ، إلا من ابن إدريس ، فذكر أن ميقات أهل مصر ومن صعد البحر : جدة. والاشكال فيه من وجهين : أحدهما : أن من ركب البحر يحاذي الجحفة إذا كان وارداً من المغرب‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست