responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 20

فإن كان قبل الإحرام لم يجز عن المنوب عنه [١] ، لما مر من كون الأصل عدم فراغ ذمته إلا بالإتيان ، بعد حمل الأخبار الدالة على ضمان الأجير على ما أشرنا اليه [٢]. وإن مات بعد الإحرام ودخول الحرام أجزأ عنه [٣] ، لا لكون الحكم كذلك في الحاج عن نفسه ، لاختصاص ما دل عليه به [٤] ، وكون فعل النائب فعل المنوب عنه لا يقتضي الإلحاق.

______________________________________________________

[١] إجماعاً بقسميه ، كما في الجواهر.

[٢] سيأتي دلالة رواية إسحاق وغيرها على الاجتزاء بموت النائب في الطريق وإن كان قبل الإحرام.

[٣] إجماعاً محققاً ـ كما في المستند ـ وإجماعاً بقسميه ، كما في الجواهر.

[٤] لكن أجاب في المدارك : بأنه إذا ثبت ذلك في حق الحاج يثبت في نائبه ، لأن فعله كفعل المنوب عنه .. ». وفي الجواهر أجاب ـ مضافاً الى ذلك ـ : بمنع الاختصاص ، لأن الظاهر ـ ولو بمعونة فهم الأصحاب ـ كون ذلك كيفية خاصة في الحج نفسه. سواء كان عن نفسه أو عن الغير ، وسواء كان واجباً بالنذر وغيره ..

أقول : أما أن فعل النائب هو فعل المنوب عنه. فمن القلعيات التي لا تحتاج إلى الإثبات بدليل ، لأن النيابة إنما هي في فعل المنوب عنه ، فالنائب يأتي بفعل المنوب عنه لا بغيره. وكذلك القضاء بالنسبة إلى الأداء فإنهما واحد ، إذ القضاء فعل الأداء في غير وقته ، فالاختلاف في الوقت لا غير. كما أن الاختلاف في باب النيابة إنما هو بالمباشر لا غير.

ثمَّ إن الوحدة إنما هي في الأجزاء والشرائط ونحوها مما هو داخل في‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست