responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 192

حج معتمراً في شوال ومن نيته أن يعتمر ، ورجع إلى بلاده فلا بأس بذلك. وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتع ، لأن أشهر الحج : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة. فمن اعتمر فيهن فأقام إلى الحج فهي متعة ، ومن رجع الى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة. وان اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فليس بمتمتع ، وإنما هو مجاور أفرد العمرة ، فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج ، فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يتجاوز عسفان ، فيدخل متمتعاً بعمرته إلى الحج. فان هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها » [١]. وفي صحيحة عمر بن يزيد

______________________________________________________

عن على عدم لزوم التمتع ظاهرة.

واحتمال الضرورة في فعل الحسين (ع) ـ كما في كشف اللثام ، وحكاه في الدروس عن بعض ـ خلاف ظاهر الخبرين من الاستدلال بفعله (ع) على الحكم حال الاختيار ، فلو فرض ثبوت الاضطرار ـ كما هو المظنون ، وتشهد به بعض الأخبار ـ فليس دخيلاً في الحكم. وأما ما في بعض كتب المقاتل : من أنه (ع) جعل عمرته عمرة مفردة ، مما يظهر منه أنها كانت عمرة تمتع وعدل بها إلى الافراد. فليس مما يصح التعويل عليه في مقابل الأخبار المذكورة التي رواها أهل الحديث.

[١] رواه الصدوق (ره) بإسناده عن سماعة [١]. وإسناده صحيح ، أو مصحح.


[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب العمرة حديث : ١٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست