اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 191
هلال ذي الحجة [١]
، ويتأكد إذا بقي إلى يوم التروية [٢] ، بل عن القاضي وجوبه حينئذ. ولكن الظاهر
تحقق الإجماع على خلافه [٣]. ففي
موثق سماعة عن الصادق (ع) : « من
[١] ظاهر جماعة
ثبوت الاستحباب قبل ذلك. قال في القواعد : « ولو اعتمر في أشهر الحج استحب له
الإقامة ليحج ويجعلها متعة .. ». ونحوه كلام غيره. وفي الشرائع عبر بالجواز ،
كعبارة المصنف. ولعل المراد ذلك ، إذ لا معنى لجواز ذلك إلا الإتيان بالحج بعد
العمرة ، ولا ريب في أنه عبادة راجحة. نعم يتأكد ذلك إذا بقي إلى هلال ذي الحجة
لما يأتي في صحيح عمر بن يزيد.
[٢] لما يأتي في
صحيح عمر بن يزيد الأخير.
[٣] وفي الجواهر :
« إنه قول نادر ، فالمتجه حمله على الكراهة ». والعمدة : وجود النصوص على خلافه ، ففي الصحيح عن إبراهيم بن عمر اليماني
عن أبي عبد الله (ع) : « أنه سئل عن رجل
خرج في أشهر الحج معتمراً ثمَّ خرج إلى بلاده؟ قال (ع) : لا بأس. وإن حج من عامه
ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم. وإن الحسين بن علي (ع) خرج يوم التروية إلى العراق
وكان معتمراً » [١]
وفي خبر معاوية بن عمار : قلت
لأبي عبد الله (ع) : من أين يفترق المتمتع والمعتمر؟ فقال (ع) : إن المتمتع مرتبط
بالحج ، والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء. وقد اعتمر الحسين (ع) في ذي الحجة ،
ثمَّ راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى. ولا بأس بالعمرة في ذي
الحجة لمن لا يريد الحج » [٢]. ودلالتهما