اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 97
وهي المناط في
الوجوب ، لا مجرد كونه مالكاً للمال [١]. وجواز التصرف فيه بأي وجه أراد ، وعدم
المطالبة في صورة الحلول أو الرضا بالتأخير لا ينفع في صدق الاستطاعة. نعم لا يبعد
الصدق إذا كان واثقاً بالتمكن من الأداء ، مع فعلية الرضا بالتأخير من الدائن.
والأخبار الدالة على جواز الحج لمن عليه دين [٢] لا تنفع في الوجوب ، وفي كونه حجة
الإسلام
الظاهر من روايتي
أبي الربيع وعبد الرحيم القصير : اعتبار السعة واليسار [١] وهما غير حاصلين
مع الدين إذا لم يزد ما يحتاج إليه في الحج على ما يقابل الدين ، من غير فرق بين
المؤجل والحال ، مع المطالبة وبدونها. ومجرد القدرة بعد ذلك على الوفاء في المؤجل
وفي الحال مع الرضا بالتأخير ، غير كاف في صدق السعة واليسار فعلا. ومن ذلك يظهر
أن الأقوى ما ذكره في الشرائع وغيرها.
[١] هذا تعرض لما
في المستند ، وكذا ما بعده.
[٢] مثل صحيح معاوية بن وهب عن غير واحد : « قلت لأبي عبد الله (ع) : يكون علي
الدين ، فيقع في يدي الدراهم فان وزعتها بينهم لم يبق شيء ، أفأحج بها أو أوزعها
بين الغرماء؟ فقال (ع) : تحج بها ، وادع الله تعالى أن يقضي عنك دينك » [٢]. ونحوه صحيح الحسين بن
زياد العطار [٣] ودلالتها على الجواز بالمعنى الأعم الشامل للوجوب ظاهرة.
ولذلك يشكل الاستدلال بها ـ كما في المستند ـ على الوجوب ، فضلا عن كون الحج حج
الإسلام.
[١] الوسائل باب : ٩
من أبواب وجوب الحج حديث : ١ ، ٣.
[٢] الوسائل باب :
٥٠ من أبواب وجوب الحج حديث : ١٠.
[٣] الوسائل باب :
٥٠ من أبواب وجوب الحج ملحق حديث : ١٠.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 97