responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 98

وأما‌ صحيح معاوية بن عمار عن الصادق (ع) : « عن رجل عليه دين ، أعليه أن يحج؟ قال : نعم ، إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين » [١] ‌، و‌خبر عبد الرحمن عنه (ع) : « أنه قال : الحج واجب على الرجل وإن كان عليه دين » [٢]. فمحمولان على الصورة التي ذكرنا [١]. أو على من استقر عليه الحج سابقاً. وإن كان لا يخلو من إشكال ، كما سيظهر [٢]. فالأولى الحمل الأول [٣]. وأما ما يظهر من صاحب المستند [٤] : من أن كلاّ من أداء الدين والحج واجب ، فاللازم ـ بعد عدم الترجيح ـ التخيير بينهما في صورة الحلول مع المطالبة ، أو التأجيل مع عدم سعة الأجل للذهاب والعود ، وتقديم الحج في صورة الحلول مع الرضا بالتأخير ، أو التأجيل مع سعة الأجل للحج والعود ولو مع‌

______________________________________________________

[١] يعني : التي اختار الوجوب فيها.

[٢] في آخر المسألة.

[٣] بل هو بعيد. وكان الأولى البناء على طرح هذه النصوص ، لمعارضتها بغيرها ، كما تقدم في مسألة : اعتبار الزاد والراحلة في تحقق الاستطاعة‌

[٤] قال : « فالوجه أن يقال : إن مع التعجيل أو عدم سعة الأجل هو مخير بين الحج ووفاء الدين ، سواء علمت المطالبة أم لا. نعم لو علم رضا الدائن بالتأخير فلا يكون مأموراً بالوفاء ، فيبقى خطاب الحج خالياً عن المعارض فيكون وجباً .. ».


[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٥٠ من أبواب وجوب الحج حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست