لكن اعتبر في
الحال غير المطالب به وجود وجه للوفاء بعد الحج. وأما الثالث فراجع الى الثاني ،
ولا ينبغي عده قولا مقابلا له. وأما الرابع فاختاره في كشف اللثام. قال : «
وللشافعية في المؤجل بأجل : وجه بالوجوب ، ولا يخلو من قوة ». وفي الجواهر : « هو
ـ يعني : القول بالوجوب ـ جيد في المؤجل ، دون الحال وإن لم يطالب به صاحبه ، الذي
قد خوطب المديون بوفائه قبل الخطاب بالحج. فتأمل ». قال في المستند : « ولم أعثر
للقدماء على قول في المسألة ، وكذا كثير من المتأخرين نعم تعرض لها جماعة منهم ،
وهم بين مصرح بعدم الوجوب إذا لم يفضل عن دينه نفقة الحج ، من غير تعرض للمعجل أو
المؤجل ـ كما في الجامع وبعض كتب الفاضل ـ ومصرح بعدمه مع التعجيل والتأجيل ـ كالمنتهى
والتحرير والدروس ـ وظاهر المدارك وكشف اللثام والذخيرة : التردد في بعض الصور.
وعن المحقق الأردبيلي : الوجوب. والظاهر أنه مذهب القدماء ، حيث لم يتعرضوا
لاشتراط الخلو عن الدين. وهو الحق ، لصدق الاستطاعة عرفاً. والمستفيضة المصرحة :
بأن الاستطاعة أن يكون له مال يحج به .. إلى أن قال : ولا شك أن من استدان مالا
على قدر الاستطاعة يكون ذلك ملكاً له ، فيصدق عليه أن عنده مالا ، وله ما يحج به
من المال. للاتفاق على أن ما يقرض ملك للمديون ، ولذا جعلوا من إيجاب صيغة القرض :
« ملكتك » ، وصرحوا بجواز بيعه وهبته وغير ذلك من أنحاء التصرف. والأخبار المتضمنة
لوجوب الحج على من عليه دين بقول مطلق .. ».
[١] هذا الاستدلال
لا يخلو من إجمال ، وكان الأولى التعرض لما يعتبر في الاستطاعة ، ليتضح حصوله في
المقام وعدمه. وقد عرفت سابقاً أن
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 96