مروي ـ في التهذيب
[١] ، والكافي [٢] ، والفقيه [٣] كما عرفت. نعم رواه
في الاستبصار هكذا : «
المملوك إذا أصاب الصيد » [٤]. ونحوه في المعتبر [٥] فيكون مورده الصيد أيضاً ، فيتحد مع خير عبد الرحمن مورداً
، وحينئذ يتعارضان. والجمع بينهما بحمل الخبر على ما إذا لم يأذن له المولى ـ كما
عن الشيخ وغيره ـ بعيد جداً ، فإنه لا يصح إحرامه بدون الاذن ، وظاهر السؤال فرض
صحة الإحرام.
ثمَّ بناء على
التعارض يتعين الأخذ بالصحيح ، فإن الثاني وان كان صحيحاً أيضاً ـ فقد رواه الشيخ
بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد
الرحمن. واسناد الشيخ الى سعد صحيح ، ومحمد بن الحسن ثقة ، لأن الظاهر أنه الصفار.
وكذا محمد بن الحسين لأن الظاهر أنه ابن أبي الخطاب ، وعبد الرحمن ثقة أيضاً ـ لكن
صحيح حريز لما كان موافقاً لصحيحه الآخر ـ الذي رواه المشايخ الثلاثة بأسانيدهم
المختلفة الصحيحة ـ كان أرجح من الآخر من باب الترجيح بما وافق الكتاب ، بناء على
أن المراد منه : الكتاب بالمعنى الأعم من الكتاب والسنة. ولا سيما وقد قال في
المنتقى : « وربما ينظر في رفع التعارض هنا إلى أن طريق الخبر الثاني لا ينهض
لمقاومة الأول ، باعتبار وقوع نوع اضطراب فيه ، مع غرابته. فان المعهود من رواية
سعد عن محمد بن الحسين أن تكون بلا واسطة ورواية محمد بن الحسين عن ابن أبي نجران
غير معروفة. وفي بعض نسخ