اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 58
أو في الصيد عليه
وفي غيره على مولاه [١]؟ وجوه ، أظهرها كونها على مولاه. لصحيحة حريز ، خصوصاً
إذا كان الإتيان بالموجب بأمره أو بإذنه [٢]. نعم لو لم يكن مأذوناً في الإحرام
بالخصوص ، بل كان مأذوناً مطلقاً إحراماً كان أو غيره ، لم يبعد كونها عليه ،
حملاً لخبر عبد الرحمن بن أبي نجران ـ النافي
البناء على أن
الفداء على العبد يتبع به بعد العتق ، وعليه البدل على تقدير عجزه. هذا ما تقتضيه
القواعد ، ولا بد حينئذ من إرجاع كل من هذين الاحتمالين الى الآخر ، وإلا كان على
خلاف القواعد. كما أنه لا مجال للمصير إلى كل منهما إلا بعد سقوط الصحيح عن الحجية.
[١] لا يحضرني
قائل بذلك. نعم يظهر عكس هذا التفصيل من المفيد حيث خص كون الفداء على السيد
بالصيد ، على ما حكاه في المدارك وغيرها وكأن وجه التفصيل المذكور في المتن :
الجمع بين صحيح حريز المتقدم ، وخبر
عبد الرحمن بن أبي نجران : «
سألت أبا الحسن (ع) عن عبد أصاب صيداً وهو محرم ، هل على مولاه شيء من الفداء؟
فقال (ع) : لا شيء على مولاه » [١] ، بحمل الثاني على خصوص مورده ـ وهو الصيد ـ وحمل الأول
على غيره ، حملاً للمطلق على المقيد.
[٢] حكي التفصيل
المذكور في المتن ـ من أنه إذا أذن له في الإحرام بالخصوص فالكفارة على السيد ،
وإلا فعلى العبد ـ عن المنتفى ، جمعاً بين الخبرين ، حسبما ذكر في المتن. لكن
الجمع المذكور غير ظاهر ، لأن قوله
(ع) في الصحيح : «
إذن أذن له في الإحرام » أعم من كون الاذن بالعموم أو بالخصوص. وكان الأولى : الجمع بحمل الخبر على
الصيد ـ كما هو مورده ـ وحمل الصحيح على غيره ، جمعاً بين المطلق والمقيد ، فان
المتن
[١] الوسائل باب :
٥٦ من أبواب كفارات الصيد حديث : ٣.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 58