responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 58

أو في الصيد عليه وفي غيره على مولاه [١]؟ وجوه ، أظهرها كونها على مولاه. لصحيحة حريز‌ ، خصوصاً إذا كان الإتيان بالموجب بأمره أو بإذنه [٢]. نعم لو لم يكن مأذوناً في الإحرام بالخصوص ، بل كان مأذوناً مطلقاً إحراماً كان أو غيره ، لم يبعد كونها عليه ، حملاً لخبر عبد الرحمن بن أبي نجران ‌ـ النافي‌

______________________________________________________

البناء على أن الفداء على العبد يتبع به بعد العتق ، وعليه البدل على تقدير عجزه. هذا ما تقتضيه القواعد ، ولا بد حينئذ من إرجاع كل من هذين الاحتمالين الى الآخر ، وإلا كان على خلاف القواعد. كما أنه لا مجال للمصير إلى كل منهما إلا بعد سقوط الصحيح عن الحجية.

[١] لا يحضرني قائل بذلك. نعم يظهر عكس هذا التفصيل من المفيد حيث خص كون الفداء على السيد بالصيد ، على ما حكاه في المدارك وغيرها وكأن وجه التفصيل المذكور في المتن : الجمع بين صحيح حريز المتقدم‌ ، و‌خبر عبد الرحمن بن أبي نجران : « سألت أبا الحسن (ع) عن عبد أصاب صيداً وهو محرم ، هل على مولاه شي‌ء من الفداء؟ فقال (ع) : لا شي‌ء على مولاه » [١] ‌، بحمل الثاني على خصوص مورده ـ وهو الصيد ـ وحمل الأول على غيره ، حملاً للمطلق على المقيد.

[٢] حكي التفصيل المذكور في المتن ـ من أنه إذا أذن له في الإحرام بالخصوص فالكفارة على السيد ، وإلا فعلى العبد ـ عن المنتفى ، جمعاً بين الخبرين ، حسبما ذكر في المتن. لكن الجمع المذكور غير ظاهر ، لأن‌ قوله (ع) في الصحيح : « إذن أذن له في الإحرام » ‌أعم من كون الاذن بالعموم أو بالخصوص. وكان الأولى : الجمع بحمل الخبر على الصيد ـ كما هو مورده ـ وحمل الصحيح على غيره ، جمعاً بين المطلق والمقيد ، فان المتن‌


[١] الوسائل باب : ٥٦ من أبواب كفارات الصيد حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست