اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 60
لكون الكفارة في
الصيد على مولاه ـ على هذه الصورة.
( مسألة ٥ ) : إذا أفسد المملوك
المأذون حجه بالجماع قبل المشعر فكالحر في وجوب الإتمام والقضاء [١]. وأما البدنة
ففي كونها عليه ، أو على مولاه ، فالظاهر أن حالها حال سائر الكفارات على ما مر
[٢]. وقد مر أن الأقوى كونها على المولى الآذن له في الإحرام. وهل يجب على المولى
تمكينه من
التهذيب : سعد بن
عبد الله عن محمد بن الحسين .. ». وأورده العلامة في المنتهى بهذه الصورة ،
والغرابة منتفية معه. ونحوه ما ذكره الكاظمي في مشتركاته. وهذا المقدار ربما
يستوجب قلة في الوثوق.
ثمَّ إنه إن كان
إشكال في ترجيح أو تخيير فهو في الصيد ، أما في غيره من الجنايات فلا إشكال في
لزوم الرجوع الى صحيح حريز المثبت للفداء على السيد ، إذ لا معارض له في ذلك.
اللهم إلا أن يستشكل فيه : باحتمال كونه هو صحيحه الآخر ـ الذي رواه في الاستبصار
المعارض بصحيح ابن أبي نجران. لكن هذا الاحتمال ضعيف ، بعد روايته في الفقيه
والكافي والتهذيب بالمتن المذكور ، فان كان إشكال فهو في المتن الآخر المروي في
الاستبصار ، الوارد في الصيد بالخصوص. وحينئذ لا يكون معارضاً لصحيح ابن أبي نجران
فيه ، فيخصص به صحيح حريز. لكن الاحتمال المذكور خلاف الأصل المعول عليه ،
المقتضي لكونهما خبرين متباينين.
[١] الظاهر أنه لا
إشكال فيه ، لعموم الأدلة له كعمومها للحر.
[٢] إذ لا دليل
فيها بالخصوص ، فيتعين الرجوع الى الصحيح ـ الذي رواه المشايخ الثلاثة ـ الذي يثبت
الفداء على السيد ، إذ لا معارض له في ذلك ، كما عرفت.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 60