responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 57

( مسألة ٤ ) : إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفارة ، فهل هي على مولاه [١] ، أو عليه ويتبع بها بعد العتق [٢] ، أو ينتقل إلى الصوم فيما فيه الصوم مع العجز [٣] ،

______________________________________________________

ظاهر الانطباق على ما نحن فيه ـ لا يصلح لمعارضة الدليل.

[١] كما في المعتبر ، وقواه في المدارك. لصحيح حريز عن أبي عبد الله (ع) : « كل ما أصاب العبد ـ وهو محرم ـ في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام » [١]. واستدل له في المعتبر : بأن جنايته من توابع إذنه في الحج ، فتلزمه جنايته. وهو كما ترى.

[٢] كما في الجواهر. عملاً بالقواعد المقتضية لكونه عليه دون السيد إذ( لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ). لكن يشكل : بأن فيه مخالفة للصحيح المذكور‌

[٣] يعني يكون الفداء على العبد فيما لا يكون الصوم له بدلاً ، فان كان الصوم بدلاً انتقل الى البدل مع العجز. وهذا الاحتمال راجع إلى الأول إذ الأول مبني على عجز العبد عن كل من الفداء والبدل ، أما عجزه عن الأول فلعدم الملك ، وأما عجزه عن الثاني فلمنع المولى. والثاني مبني على عدم العجز كلية ، لأنه قابل للملكية ، أو لبذل السيد أو غيره للفداء. وأما عدم العجز عن الصوم فلأنه قد يأذن السيد له فيه ، لكن لو لم يأذن له في الصوم يكون عاجزاً ، وحينئذ يتبع بالفداء أو بدله بعد العتق. وهذا الاحتمال منقول عن الشيخ (ره) كما في المدارك ، قال : « قال الشيخ (ره) : إنه يلزم العبد ، لأنه فعل ذلك بدون إذن مولاه. ويسقط الدم الى الصوم ، لأنه عاجز ففرضه الصيام. ولسيده منعه منه ، لأنه فعل موجبه بدون إذن مولاه .. ».

أقول : قد عرفت أنه ـ على تقدير منع السيد عن الصوم ـ لا بد من‌


[١] الوسائل باب : ٥٦ من أبواب كفارات الصيد حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست