اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 57
( مسألة ٤ ) : إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفارة ، فهل هي على مولاه [١]
، أو عليه ويتبع بها بعد العتق [٢] ، أو ينتقل إلى الصوم فيما فيه الصوم مع العجز
[٣] ،
ظاهر الانطباق على
ما نحن فيه ـ لا يصلح لمعارضة الدليل.
[١] كما في
المعتبر ، وقواه في المدارك. لصحيح
حريز عن أبي عبد الله (ع) : «
كل ما أصاب العبد ـ وهو محرم ـ في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام » [١].
واستدل له في المعتبر :
بأن جنايته من توابع إذنه في الحج ، فتلزمه جنايته. وهو كما ترى.
[٢] كما في
الجواهر. عملاً بالقواعد المقتضية لكونه عليه دون السيد إذ( لا تَزِرُ
وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ). لكن يشكل : بأن فيه مخالفة للصحيح المذكور
[٣] يعني يكون
الفداء على العبد فيما لا يكون الصوم له بدلاً ، فان كان الصوم بدلاً انتقل الى
البدل مع العجز. وهذا الاحتمال راجع إلى الأول إذ الأول مبني على عجز العبد عن كل
من الفداء والبدل ، أما عجزه عن الأول فلعدم الملك ، وأما عجزه عن الثاني فلمنع
المولى. والثاني مبني على عدم العجز كلية ، لأنه قابل للملكية ، أو لبذل السيد أو
غيره للفداء. وأما عدم العجز عن الصوم فلأنه قد يأذن السيد له فيه ، لكن لو لم
يأذن له في الصوم يكون عاجزاً ، وحينئذ يتبع بالفداء أو بدله بعد العتق. وهذا
الاحتمال منقول عن الشيخ (ره) كما في المدارك ، قال : « قال الشيخ (ره) : إنه يلزم
العبد ، لأنه فعل ذلك بدون إذن مولاه. ويسقط الدم الى الصوم ، لأنه عاجز ففرضه
الصيام. ولسيده منعه منه ، لأنه فعل موجبه بدون إذن مولاه .. ».
أقول : قد عرفت
أنه ـ على تقدير منع السيد عن الصوم ـ لا بد من
[١] الوسائل باب :
٥٦ من أبواب كفارات الصيد حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 57