إشكال لأنه
بالإدراك المزبور يكون حجه حج إسلام ، فيساوي غيره من الأحرار في وجوب الهدي عليه
مع القدرة ، ومع التعذر الصوم ، كذا في الجواهر. وهو واضح.
[١] بلا خلاف محقق
معتد به أجده فيه عندنا ، بل في ظاهر المنتهى والتذكرة : الإجماع عليه ، بل في
صريح المدارك : ذلك ، كذا في الجواهر. وفي
صحيح سعد بن أبي خلف : «
سألت أبا الحسن (ع) ، قلت : أمرت مملوكي أن يتمتع. قال : إن شئت فاذبح عنه ، وإن
شئت فمره فليصم » [١] وفي
صحيح جميل ، قال الصادق (ع) : «
فمره فليصم ، وإن شئت فاذبح عنه » [٢].
وعن الشيخ في
التهذيب والاستبصار : لزوم الذبح عنه. ويشهد له خبر
علي بن أبي حمزة : «
سألت أبا إبراهيم (ع) عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ، ثمَّ أهل بالحج يوم
التروية ولم أذبح عنه ، فله أن يصوم بعد النفر؟ فقال : ذهبت الأيام التي قال الله
تعالى. ألا كنت أمرته أن يفرد الحج؟. قلت : طلبت الخير ، فقال (ع) : كما طلبت
الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة ، وكان ذلك يوم النفر الأخير » [٣].
وفيه ـ مع ضعف الخبر ،
وإعراض المشهور عنه ـ : أن مقتضى الجمع العرفي بينه وبين ما سبق الحمل على الاستحباب
، كما يشير اليه التعليل. وأضعف من ذلك : الاستدلال عليه : بأن الاذن في الشيء
إذن في لوازمه. إذ ـ مع أنه غير