مما يوجب الارتياب
في دلالة الرواية ، وكيف جاز أن يكون له السدس في الفرض الأخير في الرواية ، ولم
يجز أن يكون له أقل من السدس ـ كما في الفرض السابق في الرواية ـ مع اشتراكهما في
التعليل؟
مضافاً إلى أن
المفروض في الرواية ليس من الوصية التمليكية ، بل هو من الإنشاء المنجز عند الموت
، الذي ترجع فائدته إلى العبد. ولا ريب في صحته من المالك إذا كان في غير مرض
الموت ، وإن قلنا بأن العبد لا يملك ، فكيف صح تطبيق عدم صحة الوصية للعبد فيه ،
معللاً بما ذكر؟ مع أن الرواية من أدلة القول بأن المنجزات من الثلث ، وهو خلاف
التحقيق. ولعل الأولى في توجيهها : حملها على أن الامام (ع) في مقام نقض القياس
جرياً على مذهب أهل القياس ، لا في مقام بيان الحكم الواقعي بل هو إشكال آخر على
الرواية ـ مع قطع النظر عن الإشكالين السابقين ـ يمنع من صحة الاستدلال بها على
المقام. وهذه الوجوه من الإشكال هي العمدة في سقوط الرواية عن الحجية على المقام ،
وإلا فالفقرة المذكورة من أوضح الأدلة على نفي الملكية.
ومثل ذلك في
الاشكال : ما في المختلف من الاستدلال على ذلك بقوله : « لأنه لو ملك المال لدخل
المال في ملكه بالأسباب الموجبة للدخول من غير اختيار ، كالميراث وشبهه. والتالي
باطل إجماعاً ، فكذا المقدم .. » إذ فيه : منع الملازمة في الشرطية الأولى ،
لإمكان كون الرقية مانعاً من الإرث ، كالقتل والكفر. ومثله استدلاله : بأنه لو ملك
لما جاز للمولى أخذه منه قهراً ، والتالي باطل إجماعاً. إذ من الجائز أن يكون
للعبد حكم يختص به ، من جواز أخذ المولى ماله منه قهراً. ومن ذلك تعرف إشكال ما
ذكره السيد في الرياض بقوله : « وبالجملة : تتبع النصوص ـ الواردة في العتق
والوصية للمملوك ـ يكشف عن عدم الملكية له دون ريبة .. »
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 42