فإن ثبوت بعض
الأحكام بدليل لا يدل على ما ذكر ، فضلا عن الدلالة بلا ريبة. وبالجملة : لا تصلح
الأدلة التي استدل بها على نفي الملكية لا ثبات ذلك.
هذا وفي المسألة
أقوال أخرى بالتفصيل بين الموارد ، منها : ما حكاه في الشرائع بقوله : « وقيل :
يملك فاضل الضريبة خاصة. وهو المروي .. » وفي الجواهر : « إني لم أعرف القائل به
بالخصوص ، وإن نسب إلى الشيخ في النهاية والقاضي. لكن الذي عثرت عليه في الأول ـ مع
عدم اختصاصه بفاضل الضريبة ـ صريح في إرادة ملك التصرف ، كما حكاه عنه في الدروس
لا الرقبة .. إلى أن قال ـ بعد حكاية كلامه ـ : ونحوه عن القاضي .. » وأشار في
الشرائع إلى صحيح عمر بن
يزيد قال : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أراد أن يعتق مملوكاً له ، وقد كان مولاه يأخذ منه
ضريبة فرضها عليه في كل سنة ورضي بذلك المولى ، فأصاب المملوك في تجارته مالاً سوى
ما كان يأخذ مولاه من الضريبة. قال : فقال : إذا أدى الى سيده ما فرض عليه ، مما
اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك. قال : قال : أبو عبد الله (ع) : أليس قد فرض الله
تعالى على العباد فرائض ، فإذا أدوها اليه لم يسألهم عما سواها؟ قال : قلت :
للمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق ، بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال :
نعم ، وأجر ذلك له. قلت : فإن أعتق مملوكاً مما اكتسب ـ سوى الفريضة ـ لمن يكون
ولاء العتق؟ قال (ع) : يذهب فيتوالى من أحب ، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه
ووارثه. قال : قلت : أليس قد قال رسول الله (ص) : الولاء لمن أعتق؟ قال : فقال :
هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله. قلت : فان ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه
، أيلزمه ذلك؟ قال : فقال : لا يجوز ذلك ، ولا
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 43