responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 43

______________________________________________________

فإن ثبوت بعض الأحكام بدليل لا يدل على ما ذكر ، فضلا عن الدلالة بلا ريبة. وبالجملة : لا تصلح الأدلة التي استدل بها على نفي الملكية لا ثبات ذلك.

هذا وفي المسألة أقوال أخرى بالتفصيل بين الموارد ، منها : ما حكاه في الشرائع بقوله : « وقيل : يملك فاضل الضريبة خاصة. وهو المروي .. » ‌وفي الجواهر : « إني لم أعرف القائل به بالخصوص ، وإن نسب إلى الشيخ في النهاية والقاضي. لكن الذي عثرت عليه في الأول ـ مع عدم اختصاصه بفاضل الضريبة ـ صريح في إرادة ملك التصرف ، كما حكاه عنه في الدروس لا الرقبة .. إلى أن قال ـ بعد حكاية كلامه ـ : ونحوه عن القاضي .. » ‌وأشار في الشرائع إلى‌ صحيح عمر بن يزيد قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أراد أن يعتق مملوكاً له ، وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ورضي بذلك المولى ، فأصاب المملوك في تجارته مالاً سوى ما كان يأخذ مولاه من الضريبة. قال : فقال : إذا أدى الى سيده ما فرض عليه ، مما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك. قال : قال : أبو عبد الله (ع) : أليس قد فرض الله تعالى على العباد فرائض ، فإذا أدوها اليه لم يسألهم عما سواها؟ قال : قلت : للمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق ، بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال : نعم ، وأجر ذلك له. قلت : فإن أعتق مملوكاً مما اكتسب ـ سوى الفريضة ـ لمن يكون ولاء العتق؟ قال (ع) : يذهب فيتوالى من أحب ، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه ووارثه. قال : قلت : أليس قد قال رسول الله (ص) : الولاء لمن أعتق؟ قال : فقال : هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله. قلت : فان ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه ، أيلزمه ذلك؟ قال : فقال : لا يجوز ذلك ، ولا

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست