وقد
قضى نصف ما عليه ، فأجاز له نصف الوصية. وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه ، فأوصي له
بوصية فأجاز له ربع الوصية .. » [١]. وجه الاشكال : أن
عدم صحة الوصية له أعم من عدم القابلية للملك. وأما قول الورثة : « لا تجوز وصيتها
له لأنه مكاتب لم يعتق » فهو وإن دل على ظهور ذلك عندهم لا يدل على ما نحن فيه
أيضاً كظهور ذلك عندنا.
ومثله ـ أيضاً ـ في
الاشكال : صحيح عبد الرحمن بن الحجاج ، المتضمن للخلاف الواقع بين ابن شبرمة وابن
أبي ليلى ، فيما لو أعتق عبيده وكان يحيط دينه بأثمانهم ، وفي ذيله قال : « فقلت له ـ يعني : أبا عبد الله (ع) ـ :
رجل ترك عبداً لم يترك مالا غيره ، وقيمة العبد ستمائة درهم ، ودينه خمسمائة درهم
، فأعتقه عند الموت ، كيف يصنع؟ قال (ع) : يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم
، ويأخذ الورثة مائة درهم. فقلت : أليس قد بقي عن قيمة العبد مائة درهم عن دينه؟
فقال (ع) : بلى. قلت : أليس للرجل ثلث يصنع به ما شاء؟ قال : بلى. قلت : أليس قد أوصى
للعبد بالثلث من المائة حين أعتقه؟ قال : إن العبد لا وصية له ، إنما ماله لمواليه
» [٢].
فان نفي الوصية للعبد ،
معللاً : بأن ماله لمواليه ، كالصريح في أن العبد لا يملك ، فتكون الوصية لغواً.
لكن قول السائل بعد ذلك : «
قلت : فإن قيمة العبد ستمائة درهم ، ودينه ثلثمائة درهم ، فضحك ، وقال : من هنا
أتي أصحابك ، جعلوا الأشياء شيئاً واحداً ولم يعلموا السنة إذا استوى مال الغرماء
ومال الورثة ، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته ،
وأجيزت وصيته على وجهها. فالآن يوقف هذا ، فيكون نصفه للغرماء ، ويكون ثلثه للورثة
، ويكون له السدس ».
[١] الوسائل باب :
٢٠ من أبواب المكاتبة حديث : ٢. ويقرب منه ـ بتغيير مختصر ـ ما في باب : ٨٠ من
أبواب الوصايا حديث : ١.