اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 369
الخامس : وجوب
الركوب إذا كان بعد الدخول في الإحرام ، وإذا كان قبله فالسقوط مع التعيين ، وتوقع
المكنة مع الإطلاق [١]. ومقتضى القاعدة وإن كان هو القول الثالث [٢]. إلا أن
الأقوى ـ بملاحظة جملة من الأخبار ـ هو القول الثاني ، بعد حمل ما في بعضها : من
الأمر بسياق الهدي ، على الاستحباب ، بقرينة السكوت عنه في بعضها الأخر مع كونه في
مقام البيان [٣].
إلى نذرين : نذر
الحج ، ونذر المشي ، فإذا تعذر الثاني بقي الأول ، ومع رجاء القدرة يجب الانتظار
عقلاً.
[١] قال في
المدارك : « والمعتمد ما ذهب إليه ابن إدريس إن كان العجز قبل التلبس بالإحرام ،
وإن كان بعده اتجه القول بوجوب إكماله ، وتساق البدنة ، وسقوط الفرض بذلك. عملاً
بظاهر النصوص ، والتفاتاً إلى إطلاق الأمر بوجوب الكمال الحج والعمرة مع التلبس
بهما ، واستلزام إعادتهما المشقة .. ». وكأن السقوط في الأول عملاً بالقواعد ، واختصاص
النصوص بغيره. وفيه : أن النصوص شاملة للمقامين ، ولا تختص بالثاني. مع أن وجوب
الإتمام أعم من الاجتزاء به.
[٢] لكن مع البناء
على الوجوب مع اليأس إذا تبينت المكنة ، كما عرفت.
[٣] وهو صحيح
رفاعة بن موسى ، وصحيح محمد بن مسلم المتقدمات [١] ، ونحوهما خبر
سماعة وحفص [٢]. لكن أشكل في المدارك على الاستدلال بهذه النصوص : بأن
السكوت لا يعارض ما هو ظاهر في الوجوب. وهو في محله ، فان السكوت لا يبلغ إطلاق
المطلق ، ومع ذلك يقدم عليه المقيد
[١] تقدم ذكرهما في
القول الثاني من الأقوال المتقدمة في المسألة.
[٢] الوسائل باب :
٣٤ من أبواب وجوب الحج حديث : ١٠
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 369