responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 368

الثالث : سقوطه إذا كان الحج مقيداً بسنة معينة. أو كان مطلقا مع اليأس عن التمكن بعد ذلك ، وتوقع المكنة مع الإطلاق وعدم اليأس [١].

الرابع : وجوب الركوب مع تعيين السنة ، أو اليأس في صورة الإطلاق ، وتوقع المكنة مع عدم اليأس [٢].

______________________________________________________

النهاية والمقنعة والمهذب. ويشهد له‌ صحيح رفاعة بن موسى : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى. قال (ع) : فليمش. قلت : فإنه تعب. قال (ع) : إذا تعب ركب » [١] ‌، و‌صحيح ابن مسلم : « سئل أحدهما (ع) عن رجل جعل عليه مشياً الى بيت الله تعالى فلم يستطع. قال (ع) : يحج راكباً » [٢].

[١] حكي عن الحلي والعلامة ـ في الإرشاد ـ والمحقق الثاني في حاشية الشرائع. وكأن الوجه فيه : العمل بالقواعد المقتضية للسقوط مع العجز والانتظار مع رجاء المكنة. لكن كان اللازم البناء على الوجوب مع اليأس إذا فرض حصول المكنة بعد ذلك.

[٢] نسب إلى العلامة في المختلف. لكن عبارته فيه ـ فيما لو أخذ المشي شرطاً في المنذور ـ هكذا : « وإن كان الثاني ـ يعني : أخذ المشي شرطاً ، وكان النذر موقتاً وعجز ـ سقط عنه النذر ، ولم يجب عليه الحج ماشياً ولا راكباً ، ولا كفارة عليه. وإن لم يعجز وركب وجب عليه كفارة خلف النذر. وإن لم يكن موقتاً وعجز توقع المكنة ، فإن أيس سقط ولا يجب الحج راكباً ». وظاهره القول الثالث. نعم ظاهر المسالك ـ وعن الروضة ـ : اختيار هذا القول : بناء منهما على أن نذر الحج ماشياً راجع‌


[١] الوسائل باب : ٣٤ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٣٤ من أبواب وجوب الحج حديث : ٩‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست