النهاية والمقنعة
والمهذب. ويشهد له صحيح
رفاعة بن موسى : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى. قال (ع) : فليمش. قلت
: فإنه تعب. قال (ع) : إذا تعب ركب » [١] ، وصحيح
ابن مسلم : «
سئل أحدهما (ع) عن رجل جعل عليه مشياً الى بيت الله تعالى فلم يستطع. قال (ع) :
يحج راكباً » [٢].
[١] حكي عن الحلي
والعلامة ـ في الإرشاد ـ والمحقق الثاني في حاشية الشرائع. وكأن الوجه فيه : العمل
بالقواعد المقتضية للسقوط مع العجز والانتظار مع رجاء المكنة. لكن كان اللازم
البناء على الوجوب مع اليأس إذا فرض حصول المكنة بعد ذلك.
[٢] نسب إلى
العلامة في المختلف. لكن عبارته فيه ـ فيما لو أخذ المشي شرطاً في المنذور ـ هكذا
: « وإن كان الثاني ـ يعني : أخذ المشي شرطاً ، وكان النذر موقتاً وعجز ـ سقط عنه
النذر ، ولم يجب عليه الحج ماشياً ولا راكباً ، ولا كفارة عليه. وإن لم يعجز وركب
وجب عليه كفارة خلف النذر. وإن لم يكن موقتاً وعجز توقع المكنة ، فإن أيس سقط ولا
يجب الحج راكباً ». وظاهره القول الثالث. نعم ظاهر المسالك ـ وعن الروضة ـ :
اختيار هذا القول : بناء منهما على أن نذر الحج ماشياً راجع