اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 370
مضافا الى خبر
عنبسة [١] ، الدال على عدم وجوبه صريحا فيه. من غير فرق في ذلك بين أن يكون العجز
قبل الشروع في الذهاب أو بعده [٢] ، وقبل الدخول في الإحرام أو بعده [٣]
[١] ابن مصعب ، قال : « قلت له ـ يعني : لأبي عبد الله (ع) ـ :
اشتكى ابن لي ، فجعلت الله علي إن هو برئ أن أخرج إلى مكة ماشياً ، وخرجت أمشي حتى
انتهيت إلى العقبة فلم أستطع أن أخطو فيه ، فركبت تلك الليلة حتى إذا أصبحت مشيت
حتى بلغت ، فهل علي شيء؟ قال (ع) : اذبح فهو أحب الي. قال : قلت له : أي شيء هو
لي لازم أم ليس لي بلازم؟ قال (ع) : من جعل لله على نفسه شيئاً فبلغ فيه مجهوده
فلا شيء عليه ، وكان الله تعالى أعذر لعبده » [١].
وأشكل عليها في
المدارك : بأنها ضعيفة السند ، لأن الراوي لها واقفي ناووسي. وظاهره اختصاص الطعن
بذلك. لكنه غير قادح على ما حرر في محله. فالعمدة عدم ثبوت ووثاقته. إلا أن يكون
ظاهر المدارك ذلك. ولعل هذا المقدار ـ بضميمة اعتماد الجماعة على الرواية ، وكون
الراوي عنه البزنطي ، وما رواه
الكليني (ره) في الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أحدهما : « لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين
والولد. قلت لجميل : فالمرأة؟ قال : قد رووا أصحابنا ـ وهو عنبسة بن مصعب ، وسورة
بن كلب ـ عن أحدهما : أنه إذا كساها .. » [٢] ـ كاف في إثبات
ووثاقته ، ودخول خبره في موضوع الحجية. وكأنه لذلك عده في الجواهر من قسم الموثق.
[٢] نص على هذا
التعميم في الجواهر ، أخذ بظاهر النصوص.
[٣] خلافاً لما
عرفت من المدارك. لإطلاق بعض النصوص المتقدمة