responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 370

مضافا الى خبر عنبسة‌ [١] ، الدال على عدم وجوبه صريحا فيه. من غير فرق في ذلك بين أن يكون العجز قبل الشروع في الذهاب أو بعده [٢] ، وقبل الدخول في الإحرام أو بعده [٣]

______________________________________________________

[١] ابن مصعب ، قال : « قلت له ـ يعني : لأبي عبد الله (ع) ـ : اشتكى ابن لي ، فجعلت الله علي إن هو برئ أن أخرج إلى مكة ماشياً ، وخرجت أمشي حتى انتهيت إلى العقبة فلم أستطع أن أخطو فيه ، فركبت تلك الليلة حتى إذا أصبحت مشيت حتى بلغت ، فهل علي شي‌ء؟ قال (ع) : اذبح فهو أحب الي. قال : قلت له : أي شي‌ء هو لي لازم أم ليس لي بلازم؟ قال (ع) : من جعل لله على نفسه شيئاً فبلغ فيه مجهوده فلا شي‌ء عليه ، وكان الله تعالى أعذر لعبده » [١].

وأشكل عليها في المدارك : بأنها ضعيفة السند ، لأن الراوي لها واقفي ناووسي. وظاهره اختصاص الطعن بذلك. لكنه غير قادح على ما حرر في محله. فالعمدة عدم ثبوت ووثاقته. إلا أن يكون ظاهر المدارك ذلك. ولعل هذا المقدار ـ بضميمة اعتماد الجماعة على الرواية ، وكون الراوي عنه البزنطي ، وما‌ رواه الكليني (ره) في الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أحدهما : « لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد. قلت لجميل : فالمرأة؟ قال : قد رووا أصحابنا ـ وهو عنبسة بن مصعب ، وسورة بن كلب ـ عن أحدهما : أنه إذا كساها .. » [٢] ‌ـ كاف في إثبات ووثاقته ، ودخول خبره في موضوع الحجية. وكأنه لذلك عده في الجواهر من قسم الموثق.

[٢] نص على هذا التعميم في الجواهر ، أخذ بظاهر النصوص.

[٣] خلافاً لما عرفت من المدارك. لإطلاق بعض النصوص المتقدمة‌


[١] الوسائل باب : ٣٤ من أبواب وجوب الحج حديث : ٦.

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب وجوب النفقات ملحق حديث : ٤‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست